ونحوه في المبسوط ، وأضاف : قيمته سواء قتله عمدا أو خطأ .
م 7 / 9
ونحو ما في الخلاف في النهاية ، وأضاف :
فإن اختلفوا في قيمة العبد يوم قتله ، كان على مولاه البيّنة بأنّ قيمته كان كذا يوم قتل ، فإن لم يكن له بيّنة وجب على القاتل اليمين بأنّ قيمته كان كذا ، فإن ردّ اليمين على المولى فحلف ، كان ذلك جائزا .
ن / 750
وإذا قتل عبدا عمدا ، فالدية في ماله خاصة وكذلك إن كان شبيه العمد ، وإن كان خطأ محضا فعلى العاقلة .
وقال الشافعي : إن قتله عمدا مثل ما قلناه ، وإن قتله خطأ أو شبيه العمد ، فعلى قولين ، أحدهما : في ذمّته ، وبه قال مالك . والثاني : على عاقلته وهو أصحّهما عندهم .
وقال أبو حنيفة : أما بدل نفسه فعلى العاقلة ، وبدل أطرافه فعلى الجاني في ماله في الخطأ وشبيه العمد ، ولا يحمل على العاقلة .
خ 5 / 269
6 - دية قتل المرأة :
دية المرأة نصف دية الرجل . وبه قال جميع الفقهاء .
وقال ابن عليّة والأصم : هما سواء في الدية .
خ 5 / 254
ونحوه في المبسوط ( 7 / 148 ) .
وكذا في النهاية ، وأضاف : خمسة آلاف درهم أو خمسمئة دينار أو خمسون من الإبل أو خمسمئة من الغنم أو مئة من البقر أو مئة من الحلل .
ن / 747 - 748
7 - دية قتل الكافر :
أ - دية قتل الذمّي :
دية اليهودي والنصراني مثل دية المجوسي ثمانمئة درهم .
واختلف الناس فيها على أربعة مذاهب ، فقال الشافعي : ثلث دية المسلم ، وبه قال أبو ثور وإسحاق .
وقال قوم : هي على النصف من دية المسلم ، وذهب إليه مالك .
وذهب قوم إلى أنّها مثل دية المسلم لا يفترقان ، وذهب إليه الثوري وأبو حنيفة وأصحابه .
وقال أحمد بن حنبل : إن كان القتل عمدا فدية المسلم ، وإن كان خطأ فنصف دية المسلم ، كقول مالك . والذمّي والمعاهد والمستأمن في هذا سواء .
خ 5 / 263 - 264 ، 265
ونحوه في المبسوط ( 7 / 156 ) مختصرا .
وكذا في النهاية ، وأضاف : ودية نسائهم على النصف من دية رجالهم .
ن / 749
ونحوه في المبسوط ( 7 / 157 ) .
وإذا كان الإنسان متعوّدا لقتل أهل الذمّة جاز للإمام أن يلزمه الدية أربعة آلاف درهم كي يرتدع عن مثله في المستقبل .
ن / 749