أو في قرية أو في قبيلة ولا يدرى من قتله كانت ديته على أهل تلك الدار أو القبيلة أو القرية التي وجد المقتول فيها . هذا إذا كانوا متّهمين بقتله ، أو امتنعوا من القسامة على ما بيّناه . فإن لم يكونوا متّهمين بذلك أو أجابوا إلى القسامة لم يكن عليهم شيء ، وكانت ديته على بيت المال .
ن / 753 - 754
ج - دية القتيل بين قريتين :
لوث / ثانيا 2 د
د - دية القتيل في الفزعة ليلا أو في أرض فلاة :
وإذا وقعت فزعة بالليل فوجد فيها قتيل أو جريح ؛ لم يكن فيه قصاص ولا أرش ، وكانت ديته على بيت المال .
وإذا وجد قتيل في أرض فلاة ، كانت ديته على بيت المال . وإذا وجد قتيل في معسكر أو في سوق من الأسواق ولم يعرف له قاتل كان ديته على بيت المال .
ن / 754
ثالثا - ديات الأعضاء :
1 - دية الشعر والحاجبين وشعر اللحية والأهداب :
الشعر لا يضمن بالدية عند قوم ، وإن أزال شعر جميع بدنه ، وإنّما يجب فيه الحكومة إذا اعدم الإنبات وفيه خلاف ، وعندنا فيه ما يضمن .
فمن قال لا يضمن قال فيها الحكومة ، فمتى أزال فإن لم يعد فالحكم على ما مضى .
وإن عاد ونبت كالذي كان ، فلا شيء فيه ، وإن كانت اللحية كثيفة فعادت خفيفة ففيها حكومة سواء عادت قبيحة أو أحسن منها ، وإن كانت خفيفة فعادت كثيفة فإن عادت قبيحة ففيها حكومة الشين والقباحة ، وإن عادت أحسن فلا شيء عليه .
وعندنا يضمن شعر الرأس إذا لم يعد بكمال الدية ، وكذلك شعر اللحية ، وشعر الحاجبين بنصف الدية وشعر الأشفار مثله . وإن عاد ففي شعر اللحية ثلث الدية وفي الباقي حكومة ، وكذلك ما عدا هذا الشعر فيه الحكومة .
م 7 / 83 - 84 ، 153
وفي النهاية نحوه ، وأضاف في شعر المرأة :
وكان عليه ديتها إذا لم ينبت الشعر ، وإن نبت كان عليه مهر نسائها .
ن / 746 ، 768
وكذا في الخلاف ، وأضاف : إذا جنى على أهداب العينين فأعدم انباتها ، ففيها الدية كاملة .
وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : فيها حكومة .
خ 5 / 237 ، 211 ، 197 - 198
وأضاف في المبسوط : لو نتف لحية امرأة قال قوم : لا حكومة فيها ، لأنّ الحكومة لأجل النقص ولا نقص هنا ، وقال قوم : فيها الحكومة ، وهو الأقوى .
م 7 / 154
2 - دية العينين :
في العينين الدية كاملة ، وفي كلّ واحدة منهما