فإن مات أو هرب ، اخذ أولى الناس إليه بها ممن يرث ديته ، فإن لم يكن له أحد ، اخذت من بيت المال .
ن / 738
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي : وهي تلزم العاقلة .
وقال أبي شبرمة : هي حالّة في مال القاتل .
خ 5 / 221 ، 269
ونحوه في المبسوط ( 7 / 115 ) .
ج - مدّة استئداء دية شبيه العمد :
[ دية شبيه العمد ] عندنا تؤخذ في سنتين .
م 7 / 115
وفي النهاية : روى بعض أصحابنا أنّ هذه الدية تستأدى في سنتين .
وفي الخلاف : وروي . . . تستأدى منه في سنة .
وقال الشافعي : والتأجيل مثل دية الخطأ في ثلاث سنين .
وقال ابن شبرمة : دية شبيه العمد حالّة .
خ 5 / 221
3 - دية قتل الخطأ :
أ - مقدارها :
دية الخطأ أرباع ، عشرون منها بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، وثلاثون منها بنت لبون ، وثلاثون منها حقّة .
وقد روي : خمس وعشرون حقّة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون . وبه قال الحسن البصري .
وقال الشافعي : هي أخماس ، عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون حقّة ، وعشرون جذعة ، جميع أسنان الزكاة ، وبه قال ربيعة ومالك والليث بن سعد والثوري .
وقال أبو حنيفة : هي أخماس أيضا وخالف في فصل ، فقال مكان بني لبون بني مخاض ، وبه قال النخعي وأحمد وإسحاق .
خ 5 / 224 - 226
ونحوه مختصرا في المبسوط ( 7 / 115 ) .
وكذا في النهاية ، وأضاف : أو ألف من الشياه أو مئتان من البقر أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مئتا حلّة ، كما ذكرناه في قتل العمد سواء .
ن / 738
ب - تحمّل العاقلة لدية الخطأ :
الدية في قتل الخطأ تجب ابتداء على العاقلة .
وفي أصحابنا من قال : ترجع العاقلة على القاتل بها ، ولا أعرف به نصا .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : يجب على القاتل ابتداء ثمّ يتحملها عنه العاقلة ، وبه قال أبو حنيفة . والثاني : مثل ما قلناه .
خ 5 / 285 ، 269 ، 280
ونحوه في موضع آخر ، وأضاف : وقال الأصم : أنّه يلزم القاتل دون العاقلة ، قال ابن المنذر : وبه قالت الخوارج .
خ 5 / 275 - 276
ونحوه في النهاية ، وأضاف : ومتى كان