ثلاثة أخماس على الاثنين ، وخمسين على الثلاثة .
ن / 763
ص - دية من قطعت سلعة من بدنه فمات :
قصاص / ثانيا 4
و
2 - الإتلاف بالأسباب :
من أحدث في طريق المسلمين حدثا ليس له ، أو في ملك لغيره بغير إذنه من حفر بئر أو بناء حائط أو نصب خشبة أو إقامة جذع ، أو إخراج ميزاب أو كنيف وما أشبه ذلك ، فوقع فيه شيء أو زلق به ، أو أصابه منه شيء من هلاك أو تلف شيء من الأعضاء أو كسر شيء من الأمتعة ، كان ضامنا لما يصيبه قليلا كان أو كثيرا .
فإن أحدث في الطريق ما له إحداثه لم يكن عليه شيء .
ن / 761
أ - ضمان ما يتلف بسبب وضع الحجر أو نصب السكين :
إذا وضع حجرا في طريق المسلمين أو في ملك غيره فتعقّل به رجل فوقع فمات ، فالدية على عاقلته والكفّارة في ماله ( عندهم ) ، وعندنا أن الدية في ماله أيضا .
وإن نصب مكان الحجر سكينا فوق عليها إنسان فمات فكذلك ، وإن وضع حجرا في هذا المكان ونصب بالقرب منه سكينا فتعقّل بالحجر فوقع على السكين فمات فكذلك أيضا .
م 7 / 185
ب - ضمان ما يتلف بسبب حفر بئر :
إذا حفر الرجل بئرا فوقع فيها إنسان فمات أو وقعت فيها بهيمة فهلكت ، نظرت فإن حفرها في ملكه فلا ضمان عليه ، وإن حفرها في موات ليملكها بالإحياء فهو كما لو حفرها في ملكه . وإن حفرها في موات لينتفع بها ويتصرّف ولم يقصد الملك فلا ضمان عليه أيضا .
وأمّا إن حفرها في غير ملكه بغير إذن مالكها ، فالضمان على الحافر . فإن أبرأه المالك وقال : قد برئت ورضيت بحفرك ، وأقرّه عليه زال الضمان عليه ، كما لو أمره بالحفر ابتداءا ، وقال بعضهم : لا يزول الضمان ، والأوّل أقوى .
أمّا إن حفرها في طريق المسلمين وكان الطريق ضيّقا فعليه الضمان ، سواء حفرها بإذن الإمام أو بغير إذنه ، وإن كان الطريق واسعا لا يضيق على المسلمين حفرها ويقصد نفع المسلمين ، فإن كان بإذن الإمام فلا ضمان عليه .
وإن حفرها بغير إذن الإمام وقصد تملكها بالحفر فعليه الضمان ، وإن حفرها طلبا للثواب لمنفعة المسلمين ، قال قوم : لا ضمان عليه ، وقال آخرون : عليه الضمان ، والأوّل أقوى .
م 7 / 185 - 186 ، 8 / 80
وفي موضع آخر : لو حفر بئرا ثمّ وقع فيها بهيمة أو إنسان كان عليه الضمان .
م 3 / 89
ج - ضمان ما يتلف بسبب بناء مسجد في طريق المسلمين :
( التلف الحاصل بسبب ) بناء مسجد في طريق المسلمين ، إن كان الطريق ضيّقا فعليه الضمان ، وإن كان واسعا ، فإن بناه بإذن الإمام فلا ضمان ، وإن بناه بغير إذنه ، فإن كان