14 - دخول الخيار في الخلع :
الخلع على ضربين : منجّز ، وخلع صفة .
فالمنجّز قولها : طلّقني طلقة بألف فقال : طلّقتك بها طلقة ، فليس له خيار المجلس في الامتناع من قبض الألف ليكون الطلاق رجعيا .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : له الخيار .
والخلع المعلّق بصفة إمّا أن يكون عاجلا أو آجلا : فالعاجل أن يقول : إن أعطيتني ألفا فأنت طالق . والآجل أن يقول : متى أعطيتني ألفا فأنت طالق . وعلى الوجهين جميعا لا يصحّ الخلع ولا الشرط .
وقال الشافعي : العاجل على الفور ، فإن أعطته ألفا وقع الطلاق ، وإن لم تعطه ارتفع العقد ولا خيار له ، والمؤجّل فالخيار إليها في الإعطاء والامتناع .
وهل يثبت له خيار المجلس في رفع ما أوجبه لها ؟ على وجهين ، أحدهما : لا خيار له ، وهو المذهب . والثاني : له خيار المجلس ، وليس بشيء .
خ 3 / 17
ونحوه في المبسوط : ( 2 / 81 ) .
15 - دخول الخيار في السبق والرماية :
السبق والرماية لا يدخلهما خيار المجلس ، ولا يمتنع من دخول خيار الشرط فيه .
م 2 / 81
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : أنّه مثل الإجارة فحكمه حكمه .
والثاني : أنّه جعالة فحكمه حكمه .
خ 3 / 19
16 - دخول الخيار في القسمة :
القسمة إذا كان فيها ردّ أو لم يكن فيها ردّ ، لا يدخلها خيار المجلس إذا وقعت القرعة وعدّلت السهام ، سواء كان القاسم الحاكم أو الشريكين أو غيرهما ، ويدخلها خيار الشرط .
وقال الشافعي : إن كان فيها ردّ فهو كالبيع سواء ، يدخلها الخياران ، وإن كان ممّا لا ردّ فيه فعدّلت السهام ووقعت القرعة ، فإن كان القاسم الحاكم ووقعت القرعة فلا خيار ، وإن كان القاسم الشريكين فإن قالا : القسمة إفراز ، فلا يدخلها خيار المجلس ، وإن قالا : بيع ، دخله خيار المجلس ولا يدخلها خيار الشرط .
خ 3 / 18
ونحوه في المبسوط ( 2 / 82 ) .
17 - دخول الخيار في الكتابة :
الكتابة إن كانت مشروطة لا يثبت للمولى خيار المجلس ، ولا يمتنع من دخول خيار الشرط ، والعبد له الخيار .
وإن كانت مطلقة فإن أدّى من مكاتبته شيئا فقد انعتق بحسابه ، ولا خيار لواحد منهما في الحال .
وقال الشافعي : لا خيار للسيّد في الكتابة ، والعبد له الخيار .
خ 3 / 18
ونحوه في المبسوط ( 2 / 82 ) .
18 - دخول الخيار في الوكالة والعارية والقراض والجعالة والوديعة :
الوكالة والعارية والقراض والجعالة والوديعة