تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠

14 - دخول الخيار في الخلع :

الخلع على ضربين : منجّز ، وخلع صفة . فالمنجّز قولها : طلّقني طلقة بألف فقال : طلّقتك بها طلقة ، فليس له خيار المجلس في الامتناع من قبض الألف ليكون الطلاق رجعيا . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : له الخيار . والخلع المعلّق بصفة إمّا أن يكون عاجلا أو آجلا : فالعاجل أن يقول : إن أعطيتني ألفا فأنت طالق . والآجل أن يقول : متى أعطيتني ألفا فأنت طالق . وعلى الوجهين جميعا لا يصحّ الخلع ولا الشرط . وقال الشافعي : العاجل على الفور ، فإن أعطته ألفا وقع الطلاق ، وإن لم تعطه ارتفع العقد ولا خيار له ، والمؤجّل فالخيار إليها في الإعطاء والامتناع . وهل يثبت له خيار المجلس في رفع ما أوجبه لها ؟ على وجهين ، أحدهما : لا خيار له ، وهو المذهب . والثاني : له خيار المجلس ، وليس بشيء . خ 3 / 17 ونحوه في المبسوط : ( 2 / 81 ) .

15 - دخول الخيار في السبق والرماية :

السبق والرماية لا يدخلهما خيار المجلس ، ولا يمتنع من دخول خيار الشرط فيه . م 2 / 81 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : أنّه مثل الإجارة فحكمه حكمه . والثاني : أنّه جعالة فحكمه حكمه . خ 3 / 19

16 - دخول الخيار في القسمة :

القسمة إذا كان فيها ردّ أو لم يكن فيها ردّ ، لا يدخلها خيار المجلس إذا وقعت القرعة وعدّلت السهام ، سواء كان القاسم الحاكم أو الشريكين أو غيرهما ، ويدخلها خيار الشرط . وقال الشافعي : إن كان فيها ردّ فهو كالبيع سواء ، يدخلها الخياران ، وإن كان ممّا لا ردّ فيه فعدّلت السهام ووقعت القرعة ، فإن كان القاسم الحاكم ووقعت القرعة فلا خيار ، وإن كان القاسم الشريكين فإن قالا : القسمة إفراز ، فلا يدخلها خيار المجلس ، وإن قالا : بيع ، دخله خيار المجلس ولا يدخلها خيار الشرط . خ 3 / 18 ونحوه في المبسوط ( 2 / 82 ) .

17 - دخول الخيار في الكتابة :

الكتابة إن كانت مشروطة لا يثبت للمولى خيار المجلس ، ولا يمتنع من دخول خيار الشرط ، والعبد له الخيار . وإن كانت مطلقة فإن أدّى من مكاتبته شيئا فقد انعتق بحسابه ، ولا خيار لواحد منهما في الحال . وقال الشافعي : لا خيار للسيّد في الكتابة ، والعبد له الخيار . خ 3 / 18 ونحوه في المبسوط ( 2 / 82 ) .

18 - دخول الخيار في الوكالة والعارية والقراض والجعالة والوديعة :

الوكالة والعارية والقراض والجعالة والوديعة