9 - دخول الخيار في المساقاة :
المساقاة لا يدخلها خيار المجلس ، ويدخلها خيار الشرط .
وقال أصحاب الشافعي : لا يدخلها الخياران .
وقال أبو حامد الإسفراييني : الذي يجيء على قوله أن يدخلها خيار المجلس .
خ 3 / 14
ونحوه في المبسوط ( 2 / 80 ) .
10 - دخول الخيار في الإجارة :
الإجارة على ضربين : معيّنة وفي الذمّة ، وكلاهما لا يدخله خيار المجلس ، ولا يمتنع دخول خيار الشرط فيه .
وقال الشافعي : الإجارة المعيّنة لا يدخلها خيار الشرط قولا واحدا . وأمّا خيار المجلس فعلى وجهين ، أحدهما : لا يدخلها ، والآخر :
يدخلها . والإجارة في الذمّة فيها ثلاثة أوجه ، فقال أبو إسحاق وابن خيران : لا يدخلها الخياران . وقال الإصطخري : يدخلها الخياران معا ، والمذهب أنّه يدخلها خيار المجلس دون خيار الشرط ، عكس ما قلناه .
خ 3 / 15 ، 495
ونحوه في المبسوط ( 2 / 81 ) .
وفي موضع آخر من المبسوط نحوه ، وأضاف : وكلاهما يجوز أن يشرط فيه خيار المجلس وخيار الثلاث .
م 3 / 226
11 - دخول الخيار في الهبة :
للواهب الخيار والرجوع فيها ( الهبة ) قبل القبض وبعد القبض ، إلّا أن يتعوّض منها ، أو يتصرّف فيها الموهوب له ، أو تكون الهبة لولده الصغار .
وقال الشافعي : هو بالخيار قبل الإقباض ، فإذا أقبض فهو مبنيّ على أنّ الهبة هل تقتضي الثواب أم لا ؟ فإذا قال تقتضي الثواب فعلى وجهين ، أحدهما : يدخلها الخياران معا ، والآخر : لا يدخلان معا .
خ 3 / 15
ونحوه في المبسوط ( 2 / 81 ) .
12 - دخول الخيار في الوقف والنكاح والطلاق والعتق :
الوقف والنكاح والطلاق والعتق لا يدخلها الخياران معا ( خيار المجلس ، وخيار الشرط ) .
م 2 / 81
13 - دخول الخيار في الصداق :
إذا أصدقها وشرط الخيار ثلاثا أو ما زاد عليه في النكاح بطل النكاح بلا خلاف ، وإن شرط في الصداق الخيار وحده ، كان بحسب ما يشرط .
وقال الشافعي - ونقله المزني عن الام - : فسد المهر . وقال في الإملاء : بطل النكاح .
ومنهم من قال : إذا كان الشرط في المهر وحده فهل يبطل النكاح ؟ على قولين ، أحدهما :
يبطل ، والآخر : لا يبطل . فإذا قال لا يبطل ففي الصداق ثلاثة أوجه ، أحدها : يصحّ الشرط والصداق فيهما مثل ما قلناه . والثاني : يبطلان معا ، ولها مهر المثل . والثالث : يبطل الشرط والصداق بحاله .
خ 3 / 16
ونحوه في المبسوط : ( 2 / 81 ) .