تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩

9 - دخول الخيار في المساقاة :

المساقاة لا يدخلها خيار المجلس ، ويدخلها خيار الشرط . وقال أصحاب الشافعي : لا يدخلها الخياران . وقال أبو حامد الإسفراييني : الذي يجيء على قوله أن يدخلها خيار المجلس . خ 3 / 14 ونحوه في المبسوط ( 2 / 80 ) .

10 - دخول الخيار في الإجارة :

الإجارة على ضربين : معيّنة وفي الذمّة ، وكلاهما لا يدخله خيار المجلس ، ولا يمتنع دخول خيار الشرط فيه . وقال الشافعي : الإجارة المعيّنة لا يدخلها خيار الشرط قولا واحدا . وأمّا خيار المجلس فعلى وجهين ، أحدهما : لا يدخلها ، والآخر : يدخلها . والإجارة في الذمّة فيها ثلاثة أوجه ، فقال أبو إسحاق وابن خيران : لا يدخلها الخياران . وقال الإصطخري : يدخلها الخياران معا ، والمذهب أنّه يدخلها خيار المجلس دون خيار الشرط ، عكس ما قلناه . خ 3 / 15 ، 495 ونحوه في المبسوط ( 2 / 81 ) . وفي موضع آخر من المبسوط نحوه ، وأضاف : وكلاهما يجوز أن يشرط فيه خيار المجلس وخيار الثلاث . م 3 / 226

11 - دخول الخيار في الهبة :

للواهب الخيار والرجوع فيها ( الهبة ) قبل القبض وبعد القبض ، إلّا أن يتعوّض منها ، أو يتصرّف فيها الموهوب له ، أو تكون الهبة لولده الصغار . وقال الشافعي : هو بالخيار قبل الإقباض ، فإذا أقبض فهو مبنيّ على أنّ الهبة هل تقتضي الثواب أم لا ؟ فإذا قال تقتضي الثواب فعلى وجهين ، أحدهما : يدخلها الخياران معا ، والآخر : لا يدخلان معا . خ 3 / 15 ونحوه في المبسوط ( 2 / 81 ) .

12 - دخول الخيار في الوقف والنكاح والطلاق والعتق :

الوقف والنكاح والطلاق والعتق لا يدخلها الخياران معا ( خيار المجلس ، وخيار الشرط ) . م 2 / 81

13 - دخول الخيار في الصداق :

إذا أصدقها وشرط الخيار ثلاثا أو ما زاد عليه في النكاح بطل النكاح بلا خلاف ، وإن شرط في الصداق الخيار وحده ، كان بحسب ما يشرط . وقال الشافعي - ونقله المزني عن الام - : فسد المهر . وقال في الإملاء : بطل النكاح . ومنهم من قال : إذا كان الشرط في المهر وحده فهل يبطل النكاح ؟ على قولين ، أحدهما : يبطل ، والآخر : لا يبطل . فإذا قال لا يبطل ففي الصداق ثلاثة أوجه ، أحدها : يصحّ الشرط والصداق فيهما مثل ما قلناه . والثاني : يبطلان معا ، ولها مهر المثل . والثالث : يبطل الشرط والصداق بحاله . خ 3 / 16 ونحوه في المبسوط : ( 2 / 81 ) .
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 389 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي