العتق أو غير ذلك ، كان ذلك فسخا للعقد .
م 2 / 83
1 - العتق في مدّة الخيار :
إذا أعتق المشتري في مدّة الخيار ، ثمّ انقضت مدّة الخيار وتمّ البيع فإنّه ينفذ عتقه . وبه قال أبو العباس بن سريج .
وقال باقي أصحاب الشافعي : لا ينفذ ؛ لأنّ ملكه ما تمّ .
خ 3 / 23
2 - وطء الجارية في مدّة الخيار :
أ - لزوم العقد للمشتري إذا وطئ الجارية في مدّة الخيار :
إذا وطئ المشتري في مدّة الخيار لم يكن مأثوما ولحق به الولد وكان حرّا ، ولزم العقد من جهته .
وقال الشافعي : لا يجوز له وطؤها ، فإن خالف ووطئها فلا حدّ عليه ، وإن علّقت فالنسب لا حق به والولد حرّ .
وفي لزوم العقد من جهته وجهان ، قال الإصطخري : يكون ذلك رضا بالبيع وقطعا لخياره مثل ما قلناه ، وعليه أكثر أصحابه . وقال أبو إسحاق : لا يكون ذلك قطعا لخياره ، بل هو باق بحاله .
خ 2 / 23 - 24
ونحوه في المبسوط ( 2 / 83 ) .
ب - حكم لزوم العقد للبائع إذا وطئ المشتري الأمة في مدّة الخيار :
إذا وطئ المشتري الجارية في مدّة الخيار ، ثمّ مضت مدّة الخيار ولزم العقد وجاءت بولد كان لاحقا به ولا يلزمه قيمته ولا مهر عليه . فإن فسخ البائع العقد لزمه قيمة الولد وكانت الجارية أمّ ولده إذا انتقلت إليه في ما بعده ، ويلزمه لأجل الوطء عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإن كانت ثيّبا نصف عشر قيمتها .
وقال الشافعي : إن أمضى البائع العقد ففي لزوم المهر وقيمة الولد أقوال ثلاثة ، فإذا قال :
ينتقل بالعقد ، أو قال : أنّه مراعى ، لا قيمة عليه والأمة امّ ولده ولا يجب عليه مهر ، مثل ما قلناه .
وإذا قال : ينتقل بشرطين فعليه قيمة المثل ، والأمة لا تصير في الحال امّ ولده ، فإذا ملكها بعد فعلى قولين ، قال في الحرملة : تصير امّ ولده .
وقال في الأمّ : لا تصير أم ولده .
وأمّا قيمة الولد فالمذهب أنّ عليه قيمته ، وفي أصحابه من قال : لا قيمة عليه وإن اختار البائع الفسخ .
فإن قال : مراعى أو يثبت بشرطين ، فعلى المشتري المهر ولا تصير امّ ولده ، فإن ملكها بعد فعلى قولين ، وعليه قيمة الولد قولا واحدا ، مثل ما قلناه .
وإذا قال : ينتقل بنفس العقد ، فعلى قول أبي العباس : لا مهر عليه وهي امّ ولده ولا يجب عليه قيمة الولد .
وعلى قول الشافعي : عليه المهر ولا تصير ولده في الحال ، فإن ملكها في ما بعد تصير ولده ، قولا واحدا .
خ 3 / 24 - 25
ونحوه في المبسوط ( 2 / 83 ) .
وفي الخلاف أيضا : إذا وطئ المشتري في