10 - حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع خوف الضرر :
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر / ثانيا 4 - 6 ( ن / 300 )
11 - قبول الولاية من السلطان الجائر مع الخوف على النفس :
سلطان / 2 ( ن / 303 ، 356 ، 357 )
12 - تخويف الحاكم الخصم عند تحليفه في الدعوى :
قضاء / خامسا 3 أ ( ن / 346 )
13 - حكم سلوك الطريق المخوف :
تجارة / ثالثا 2 ز ( ن / 369 - 370 )
14 - حكم الإقرار بالسرقة خوفا :
سرقة / ثالثا 1 ب ( ن / 718 )
15 - اعتبار خوف العنت في تزوّج الحرّ بأمة :
نكاح / ثانيا 16 أ ( خ 4 / 313 ، 317 )
16 - ما يعدّ من المرض المخوف وما لا يعدّ منه :
مرض / أوّلا 2
خيار
أوّلا - أنواع بيع الخيار :
بيع الخيار عندنا على ثلاثة أضرب : أحدها :
خيار المجلس : وهو أن يكون لكلّ واحد منهما الخيار وفسخ العقد ما لم يتفّرقا بالأبدان ، فإن قال بعد انعقاد العقد أحدهما لصاحبه : اختر الإمضاء ، فإذا اختار ذلك انقطع الخيار ولزم العقد ولم يفتقر إلى التفرّق بالأبدان عن المكان .
والثاني : أن يشترط حال العقد لا يثبت بينهما خيار المجلس بعد انعقاد البيع ، فإذا تعاقدا بعد ذلك صحّ البيع ويكون على ما شرطا .
والثالث : أن يشترطا في حال العقد مدّة معلومة يكون لهما فيها الخيار ما شاء اللّه من الزمان ، ثلاثا أو شهرا أو أكثر ، فإنّه ينعقد العقد ، ويكون لهما الخيار في تلك المدّة إلّا أن يوجباه بعد ذلك على أنفسهما .
وقال أبو حنيفة ومالك : بيع الخيار هو ما يشترط فيه الخيار .
فيثبت في خيار الشرط ، فعند أبي حنيفة ثلاثا ، وعند مالك ما تدعو الحاجة إليه ، فعندهما بيع الخيار ما يثبت فيه الخيار .
وعند الشافعي بيع الخيار ما قطع فيه الخيار .
وأكثر أصحابه على ما اخترناه أوّلا في القسم الأوّل ، وفي أصحابه من قال بالقسم الثاني أيضا ، وأما الثالث فلم يقل به أحد منهم ، وهو ما زاد على الثلاث .
خ 3 / 8 - 9
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : فأمّا الحيوان فإنّه يثبت فيه الخيار ثلاثا ، شرطا أو لم يشرطا ، للمشتري خاصة ، وما زاد عليها فعلى حسب ما يشرطانه من الخيار ، إمّا لهما أو لواحد منهما ، فإن أوجبا البيع ( العقد خ ل ) بعد أن يشرطا مدّة معلومة ثبت العقد وبطل الشرط المتقدّم .
م 2 / 78