يجب عليه إراقتها ويجوز له إمساكها للتخلل أو التخليل .
خ 3 / 241
ح - ضمان إتلاف الخمر :
إتلاف / أوّلا 1 أ / 1 [ 3 ]
( خ 3 / 414 ، م 3 / 100 )
ط - الوصية بخمر :
وصية / ثالثا 1 أ / 3 ( م 4 / 19 )
ي - استئجار الإنسان لينقل الخمر :
إجارة / رابعا 4 ( خ 3 / 508 )
8 - حكم إعطاء الزكاة لشارب الخمر :
زكاة / رابعا 2 ج ( ن / 185 - 186 ، م 1 / 251 )
9 - منع المسلم زوجته الذمّية من شرب الخمر :
نكاح / ثانيا 17 ز ( ن / 490 ، 457 ، م / 211 )
10 - حكم تزويج شارب الخمر :
نكاح / ثالثا 3 د ( ن / 463 )
خمس
أوّلا - الأموال التي يجب فيها الخمس :
1 - الغنائم :
أ - غنائم دار الحرب :
يجب الخمس في الغنائم التي تؤخذ من دار الحرب .
ر / 207 ، 243 ، صا / 283 ، 314
وفي النهاية : كلّ ما غنمه المسلمون من المشركين ينبغي للإمام أن يخرج منه الخمس .
ن / 294
وفي المبسوط : الخمس يجب في كلّ ما يغنم من دار الحرب ما يحويه العسكر وما لم يحوه ، وما يمكن نقله إلى دار الإسلام ، وما لا يمكن من الأموال والذراري والأرضين والعقارات والسلاح والكراع ، وغير ذلك ممّا يصحّ تملّكه وكانت في أيديهم على وجه الإباحة أو الملك ولم يكن غصبا لمسلم .
م 1 / 236 ، 2 / 28 ، 34 ، 64
وفي النهاية أيضا : الخمس واجب في جميع ما يغنمه الإنسان . والغنائم : كلّ ما اخذ بالسّيف من أهل الحرب الذين أمر اللّه تعالى بقتالهم من الأموال والسلاح والكراع والثياب والمماليك وغيرها ممّا يحويه العسكر وممّا لم يحوه .
ن / 196
وفي المبسوط أيضا : ما يؤخذ من المشركين بالقهر والغلبة والقتال يكون خمسه لأهل الخمس .
م 4 / 112
أ / 1 - الأراضي المفتوحة عنوة :
البلاد التي فتحت عنوة يكون خمسها لأهل الخمس .
م 2 / 34
وإذا فتح بلد من بلاد الحرب عنوة كانت الأرض المحياة غنيمة فيخمّس الجميع ، فيكون الخمس لأهله .
م 2 / 28
وإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله فتح نصف خيبر عنوة ونصفها صلحا ، فما فتحه عنوة فخمسه لأهل الخمس .
م 8 / 133