طالق ، فأعطته عبدا لم تطلّق . وإن كان على عبد بعينه فعلى وجهين ، أحدهما : أنّه واقع ، وقال بعضهم : لا تطلّق كما لو كان في الذمّة ، فمن قال تطلّق كان بائنا ، ويجب العوض على ما مضى من القولين .
وأمّا المكاتبة ، فإذا اختلعت نفسها بمال لم تخل من أحد أمرين : إما أن يكون بإذن سيّدها أو بغير إذنه ، فإن كان بإذنه فالحكم فيها كالأمة القنّ سواء ، وإن اختلعت بغير إذنه فهل يصحّ بذل المال والهبة منها في هذا بإذنه أم لا ؟ قيل : فيه قولان ، أحدهما : يصحّ ، وهو الذي يقوى في نفسي ، والثاني : باطل فيهما ، وفيهم من قال : البذل في الخلع لا يصحّ والهبة على قولين .
والذي يقتضيه مذهبنا أن نقول : إن كانت مشروطا عليها فهي كالأمة القنّ سواء ، وإن لم يكن مشروطا عليها كان الخلع صحيحا .
فإذا ثبت هذا فكلّ موضع قلنا لا يصحّ ، فإن كان بإذن سيّدها فالحكم فيه كما لو اختلعت بغير إذنه وقد مضى ، وكلّ موضع قلنا يصحّ فالحكم فيه كما لو اختلعت الأمة نفسها بإذن سيّدها وهو أنّه يصحّ ويقتضي مهر المثل .
م 4 / 366 - 367
خلوة
1 - آداب الخلوة بالزوجة :
نكاح / ثالثا 8 أ ، ب ( ن / 481 ، م 4 / 267 )
2 - حكم المهر إذا طلّقها بعد الخلوة ولم يمسّها :
مهر / ثالثا 3 ( خ 4 / 396 ، م 4 / 318 )
3 - حكم العدّة بعد الخلوة وعدم الدخول :
عدّة / أوّلا 1 أ / 2 ( خ 5 / 61 ، م 5 / 247 )
4 - خلوة الكتابي بزوجته بعد إسلامها :
نكاح / ثانيا 17 ط / 2
( م 4 / 212 ، ن / 457 ، م 4 / 220 ، 212 )
خلوق
- إصابة خلوق الكعبة ثوب المحرم أو مسّ المحرم له :
إحرام / سابعا 5 ب / 1 ( ن / 217 ، خ 2 / 306 ، م 1 / 353 )
خمر
1 - نجاسة الخمر :
نجاسة / 8
أ
أ - حكم بصاق شارب الخمر
: نجاسة / 8 أ ( ن / 592 )
2 - حرمة تناول الخمر :
أطعمة وأشربة / سادسا 2
3 - حكم الحيوان المحلّل الأكل إذا شرب الخمر :
أطعمة وأشربة / ثانيا 4 أ / 2 [ 1 ] ( ن / 575 )
4 - حدّ شرب الخمر :
مسكر / ثانيا
( خ 5 / 475 ، ن / 710 - 711 ، م 8 / 59 / 222 )
5 - حكم مستحلّ الخمر :
ارتداد / رابعا 1 د ( ن / 711 - 712 )