تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
وفي موضع آخر من المبسوط : إذا كان للمجنون امرأة مثل أن تزوّجها عاقلا ثمّ جنّ ، أو زوّجه أبوه لحاجة إلى النكاح ، فليس لأبيه أن يطلّقها عنه ولا أن يخالعها بعوض بلا خلاف . م 4 / 184

2 - شروط المختلعة :

أ - الطهر :

لا يصحّ الخلع إلّا في طهر لم يقربها فيه بجماع ، إذا كان دخل بها . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : يجوز في حال الحيض ، وفي طهر قربها فيه بجماع . خ 4 / 422 ونحوه في المبسوط ( 4 / 343 - 344 ) . وفي النهاية نحوه ، وأضاف : أو تكون غير مدخول بها ، أو يكون غائبا عنها زوجها المدّة التي قدّمناها ، أو لم تكن قد بلغت مبلغ النساء ، أو تكون قد أيست من المحيض . ن / 529 - 530

ب - العقل :

ليس لوليّ المجنونة أن يختلعها من زوجها بشيء من مالها بلا خلاف . م 4 / 185

ج - الاختيار وعدم الإكراه :

إذا أكرهها على الخلع ، فبذلت عوضا واختلعت نفسها مكرهة ، كان الخلع باطلا وعليه ردّ ما أخذه منها بغير حقّ ، والطلاق واقع ، لأنّه أوقعه باختياره ، وله الرجعة . وهكذا إن كان الإكراه ، أن منعها حقّها فبذلت الفدية ، واختلعت نفسها كان هذا إكراها فلا يصحّ أخذ الفدية به ولا تسقط الرجعة ، فجعل منع الحقّ إكراها . هذا عند بعض المخالفين ، فأمّا عندنا فالذي يقتضيه المذهب أن نقول : إنّ هذا ليس بإكراه لأنّه لا دليل عليه . م 4 / 341

د - أن تكون كارهة لزوجها :

د / 1 - اشتراط الكراهة من جهة الزوجة خاصة :

قال أصحابنا : الخلع لا يكون إلّا بكراهة من جهتها . م 4 / 373 وفي النهاية : إنّ الخلع لا يكون إلّا بشيء من جهة المرأة خاصة . ن / 529

د / 2 - لو خالع أو طلّق بعوض مع عدم كراهة الزوجة له :

( لو كانت ) الحال بينهما عابرة والأخلاق ملتئمة واتفقا على الخلع ، فبذلت له شيئا على طلاقها ، فهذا مباح عند الفقهاء . وقال قوم : هو محظور ، وبه قال أهل الظاهر وجماعة ، وهو الذي يقتضيه رواياتنا ومذهبنا . م 4 / 343

3 - عدم تعليق الخلع على شرط أو صفة :

لا يقع الخلع بشرط ولا صفة . وقال جميع الفقهاء إنّه يقع . ( ف ) إذا قال لها : إن أعطيتني عبدا فأنت طالق . لم يقع الخلع ؛ لأنّه طلاق بشرط فلا يصحّ . وقال أبو حنيفة : متى أعطته عبدا وقع الطلاق ، أيّ عبد كان ويملكه الزوج . وقال الشافعي : متى أعطته العبد وقع الطلاق ، ولا يملكه الزوج ؛ لأنّه مجهول ، وعليها مهر مثلها . خ 4 / 436 - 437