ونحوه في المبسوط ، وأضاف : ومن قال تحالفا ، أسقط المسمّى ، وأوجب مهر المثل عليها .
م 4 / 368
ب - الاختلاف في النقد أو في تعيينه أو في المراد :
متى اختلفا في النقد واتفقا في القدر والجنس ، أو اختلفا في تعيين النقد واطلاق اللفظ ، أو اختلفا في الإرادة بلفظ القدر من الجنس والنقد فعلى الرجل البيّنة ، فإذا عدمها كان عليها اليمين .
وقال الشافعي : في جميع ذلك يتحالفان ويجب مهر المثل .
خ 4 / 435
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وإن اختلفا في المسألة الثالثة ، وهي : إذا لم يذكرا جنسا ولا نقدا واختلفا في الإرادة ، قال قوم : لا يصحّ التناكر فيه ، وقال الباقون : يصحّ ويتحالفان ، وعلى القولين يجب مهر المثل ، وقد قلنا أنّ على مذهبنا لا يصحّ الخلع أصلا .
م 4 / 349
ج - ادّعاء الزوج مخالعة زوجته بألف بضمانها وإنكارها ذلك :
إذا قال لزوجته : طلّقتك بألف وضمنت ذلك ، فأنكرت فالقول قولها .
والأصل أن لا عقد ، غير أنّه يحكم عليه بالبينونة لاعترافه بذلك .
م 4 / 368
د - ادّعاء الزوج مخالعة الزوجة بألف في ذمّتها أو في ذمّة الغير :
إذا قال : خالعتك على ألف في ذمّتك بل على ألف ضمنها لك غيري ، لزمها ألف . وإذا قال : خالعتك على ألف في ذمّتك ، فقالت : بل على ألف يزنها لك أبي أو أخي ، لزمها الألف ، فعلى هاتين يصحّ الخلع ويملك العوض ويلزمها ذلك .
م 4 / 349
ه - ادّعاء الزوج مخالعة الزوجة بألف في ذمّتها وادّعاؤها أنّه خالع غيرها :
وإذا قال :
خالعتك على ألف في ذمّتك ، فقالت : ما خلعتني وإنّما خلعت غيري والبذل عليه ، فالقول قولها مع يمينها ، فإذا حلفت حكمنا بوقوع الطلاق وانقطاع الرجعة لاعترافه بذلك ، وسقوط العوض عنها .
م 4 / 349
و - ادّعاء الزوج مخالعة الزوجة بألف في ذمّتها وادّعاؤها أنّها في ذمّة آخر :
إذا قال :
خالعتك على ألف في ذمّتك ، قالت : بل على ألف في ذمّة زيد ، كان القول قولها مع يمينها أنّه لا يتعلّق بذمّتها ، فأمّا إقرارها أنّه ثابت في ذمّة زيد فلا يلتفت إليه .
وقال الشافعي : فيه وجهان ، أحدهما : لا يتحالفان ، ويجب مهر المثل . والثاني : وهو المذهب أنّهما يتحالفان ، ويجب مهر المثل .
خ 4 / 435
ونحوه في المبسوط ( 4 / 349 - 350 ) .
ز - النزاع في وقوع الخلع وعدمه :
إن قال لها : طلبت منّي طلقة بألف فأجبتك وطلّقتك بها على الفور جوابا لما طلبت فالطلاق واقع والرجعة ساقطة والألف لي عليك . فقالت : ما طلّقتني جوابا لكلامي بل خرجت حتّى انقضت