وفي المبسوط : المحظور بلا خلاف وطؤها في الفرج . فإن خالف وفعل فقد عصى اللّه .
م 4 / 242
وفي الاقتصاد ( 245 ) ، والجمل والعقود ( ر / 162 ) نحوه .
18 - الاستمتاع بالحائض بما عدا القبل :
مباشرة المرأة في ما فوق السرّة وتحت الركبة إلى القدم مباح ، بلا خلاف ، وما بين السرة إلى الركبة غير الفرج فيه خلاف . فعندنا أنّه لا بأس به واجتنابه أفضل . وبه قال محمد بن الحسن ومالك واختاره أبو إسحاق المروزي .
وقال الشافعي وأصحابه والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف : إن ذلك محرّم .
خ 1 / 226 - 227
وفي المبسوط ( 4 / 242 ) ، والنهاية ( 26 ) نحوه .
19 - هل للمسلم إجبار زوجته الذمّية على الاغتسال من الحيض :
نكاح / ثانيا 17 ( م 5 / 140 ، 4 / 211 )
20 - وطء الحائض إذا طهرت قبل الاغتسال :
الحائض إذا انقطع دمها ، جاز للرجل وطؤها قبل أن تغتسل أو تتيمم .
خ 1 / 170
وفي المبسوط : إذا انقطع دمها فالمستحب أن لا يطأها حتى تغتسل . وإن أراد ذلك أمرها بغسل الفرج أوّلا ، ثمّ يطأها إن شاء .
م 4 / 242
وفي النهاية ( 26 ) نحوه .
وفي الخلاف : سواء كان ذلك في أقل الحيض أو في أكثره .
وقال أبو حنيفة : إن انقطع دمها لأكثر مدّة الحيض وهو عشرة أيّام ، حلّ وطؤها ولم يراع غسل الفرج ، وإن انقطع في ما دون العشرة أيّام لم يحلّ ذلك إلّا بعد أن توجد ما ينافي الحيض وهو أن تغتسل أو تتيمّم وتصلّي ، فإن تيمّمت ولم تصلّ لم يجز وطؤها ، فإن خرج عنها الوقت ولم تصلّ جاز وطؤها .
وقال الشافعي : لا يحلّ وطؤها إلّا بعد أن تستبيح فعل الصلاة ، أمّا بالغسل أو التيمّم ، فأمّا قبل استباحة الصلاة فلا يجوز وطؤها على حال .
وبه قال الحسن البصري وسليمان بن يسار والزهري وربيعة ومالك والليث بن سعد والثوري .
خ 1 / 228
21 - كفّارة وطء الحائض :
يجب على من وطئها ( الحائض ) متعمدا الكفّارة ؛ إن كان في أوّله دينار ، وإن كان في وسطه نصف دينار ، وإن كان في آخره ربع دينار ، ويجب عليه التعزير .
م 1 / 41
وهل الكفّارة واجبة أو مندوب إليها ؟ فيه روايتان : إحداهما وهي الأظهر أنّها على الوجوب ، والثانية على الاستحباب .
م 1 / 41
وفي موضع آخر : فيه خلاف بين أصحابنا ،