أقواها أنّه مستحب .
م 4 / 242
وإن تكرّر منه الوطء فلا نصّ لأصحابنا فيه معيّن ، وعموم الأخبار يقتضي أن يكون بكلّ دفعة كفّارة ، وإن قلنا : إنّه لا يتكرر كان قويا .
م 1 / 41 ، 4 / 242
وفي الخلاف نحوه مثله في مقدار الكفّارة :
وبه قال الشافعي في القديم ، وإليه ذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق ، إلّا أنّهم لم يقولوا : إنّ عليه في آخره شيئا .
وقال في الجديد : لا كفّارة وإنّما عليه الاستغفار بالتوبة ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك ، والثوري .
خ 1 / 225 - 226
وفي الاقتصاد ( 245 ) نحوه .
وفي الجمل والعقود : يجب عليه الكفارة ، ويجب عليه التعزير .
ر / 162
وكذا في النهاية ( 571 ) .
فإن لم يتمكن ( من الكفّارة ) فليس عليه شيء ، وليستغفر اللّه ولا يعود .
ن / 26
وفي موضع آخر : عليه خمسة وعشرون سوطا .
ن / 731
وإن وطئ أمته في الحيض كان عليه ثلاثة أمداد من طعام ، يفرّقها على ثلاثة مساكين .
ن / 572
22 - حرمة طلاق الحائض وبطلانه :
الطلاق المحرّم : هو أن يطلّق مدخولا بها ، غير غائب عنها غيبة مخصوصة ، في حال الحيض . . . ، فما هذا حكمه فإنّه لا يقع عندنا ، والعقد ثابت بحاله . وبه قال : ابن عليّة .
وقال جميع الفقهاء : إنّه يقع وإن كان محظورا ، ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه ومالك والأوزاعي والثوري والشافعي .
خ 4 / 446
وفي موضع آخر : إذا طلّقها حال الحيض ، فإنّه لا يقع منه شيء ، واحدا كان أو ثلاثا .
وقال أبو حنيفة والشافعي : إن كان طلّقها واحدا أو اثنين يستحبّ له مراجعتها .
خ 4 / 453
وفي المبسوط ( 1 / 41 ، 5 / 3 ، 101 ) نحوه ، وأضاف : المدخول بها طلاقها بدعة حال حيضها بلا خلاف .
م 5 / 4
وفي النهاية ( 512 ) نحوه .
23 - سؤر الحائض :
انظر : أسئار
أكل / ثانيا 2 ح ( ن / 4 ، 589 ، م 1 / 10 )
24 - اغتسال الحائض بعد النقاء وكيفيته :
كيفية غسلها ( الحائض ) مثل غسل الجنابة سواء . ويلزمها تقديم الوضوء ليسوغ لها استباحة الصلاة . فإن لم تتوضأ قبله ، فلا بدّ منه بعده ، وفي أصحابنا من قال يجزئها الغسل ، والأوّل أحوط .
م 1 / 44