خرجت وعليها دم - وإن كان قليلا - فهي بعد حائض ، وإن كانت نقيّة فقد طهرت .
م 1 / 44
وفي الجمل والعقود نحوه ، وأضاف : إن كان فيما زاد فلا تستبرىء نفسها .
ر / 163
وفي النهاية نحوه ، وأضاف : إن زاد على ذلك ( العشرة ) فقد مضى حيضها على كلّ حال .
ن / 26
رابعا - أحكام الحائض :
1 - كلّ ما يحرم على الجنب يحرم على الحائض :
إذا رأت الدم ، حرم عليها جميع ما يحرم على الجنب ، ويحلّ لها ما يحلّ له سواء .
صا / 245
2 - حكم الصلاة والصوم على الحائض :
يسقط عنها فرض الصلاة ، ولا يصحّ منها الصوم ، ويلزمها قضاء الصوم دون الصلاة .
صا / 245
وفي المبسوط : تقضي الصوم ، ولا يلزمها قضاء الصلاة .
م 1 / 44
وفي النهاية ( 27 ) مثل ما في المبسوط .
وفي الجمل والعقود : لا يجب عليها الصلاة ، ولا يجوز منها فعل الصلاة ولا يجب عليها قضاء الصلاة ، ويجب عليها قضاء الصوم .
ر / 162
3 - قضاء الصلاة إذا حاضت بعد مضي وقت بمقدار أداء الصلاة :
إن رأت الدم وقد دخل وقت الصلاة ، ومضى مقدار ما يمكنها أداء تلك الصلاة ، ولم تكن قد صلّت ؛ وجب عليها قضاء تلك الصلاة ، وإن رأت قبل ذلك لا يلزمها القضاء .
م 1 / 44
وفي النهاية ( 27 ) نحوه .
4 - قضاء الصلاة إذا طهرت في وقت صلاة وتوانت عن الغسل :
إن طهرت في وقت صلاة ، وأخذت في تأهب الغسل ، فخرج الوقت ، لم يجب عليها القضاء . وإن توانت عن الغسل حتّى خرج الوقت ، وجب عليها القضاء .
م 1 / 44
وفي النهاية ( 27 ) نحوه .
5 - وجوب قضاء الصلاة إذا طهرت قبل خروج الوقت بمقدار أداء الواجب :
إن طهرت بعد زوال الشمس إلى بعد دخول وقت العصر قضت الصلاتين معا ، وجوبا .
وإن طهرت بعد مغيب الشمس إلى نصف الليل لزمها قضاء العشائين .
م 1 / 45
وفي النهاية ( 27 ) نحوه .
وإذا طهرت قبل مغيب الشمس بمقدار ما تصلّي فيه أربع ركعات لزمها العصر لا غير ، ويلزمها قضاء الفجر إذا طهرت قبل طلوع الشمس بمقدار ما تصلّي فيه ركعة ، فإن كان أقل