العزائم ، ولا تمسّ المصحف ، ولا شيئا فيه اسم اللّه تعالى .
ن / 25 - 26
وفي الخلاف : لا يجوز للحائض أن تمسّ المكتوب من القرآن ، ولا بأس بأن تمسّ أطراف أوراق المصحف ، والتنزّه عنه أفضل .
وقال الشافعي : لا يجوز لهم ذلك . وقال أبو حنيفة : لا يجوز ذلك : للجنب ، والحائض ، وقال الحكم ، وحمّاد وداود : إن ذلك غير جائز ، ولم يفصّلوا .
ن / 99 - 100
وفي موضع آخر من الخلاف : يجوز للحائض أن تقرأ القرآن .
وفي أصحابنا من قيّد ذلك بسبع آيات من جميع القرآن ، إلّا سور العزائم الأربع .
وقال الشافعي : لا يجوز لها ذلك لا قليلا ولا كثيرا الا بعد الغسل أو التيمم .
وقال أبو حنيفة : يقرأان دون الآية . وقال أحمد بن حنبل مثل قول الشافعي . وقال مالك : يجوز للحائض أن تقرأ على الإطلاق .
خ 1 / 100 - 101
13 - حكم سجود التلاوة للحائض :
يجوز للحائض أن تسجد للعزائم وإن لم يجز لها قراءتها ، ويجوز لها تركه .
م 1 / 114
وفي النهاية : إن سمعت سجدة القرآن لا يجوز أن تسجد .
ن / 25
14 - حكم اجتياز الحائض للمساجد واللبث فيه :
يكره للحائض العبور في المساجد .
وقال الشافعي : أكره للحائض المرور في المسجد ، واختلف أصحابه على وجهين ، فقال أبو العباس وأبو إسحاق : ينظر فيه ، فإن كانت آمنة من تلويث المسجد ، فحكمها حكم الجنب ، وإن لم تأمن ، كره لها العبور في المساجد . منهم من قال : يكره عبورها فيه على كلّ حال .
خ 1 / 517
وفي المبسوط ، والنهاية : ويحرم عليها دخول المساجد إلّا عابرة سبيل .
م 1 / 41 ، ن / 25
وفي الجمل والعقود : يحرم عليها دخول المساجد .
ر / 162
15 - بطلان طواف الحائض :
( الحائض ) لا يصحّ منها الطواف .
م 1 / 41
وفي الجمل والعقود ( 162 ) مثله .
16 - حكم إحرام الحائض :
إحرام / سادسا 2
أ ( م 1 / 313 ، 330 - 331 ، ن / 275 ، ر / 239 )
17 - حرمة وطء الحائض في القبل :
وطء الحائض في الفرج محرّم بلا خلاف ، فإن وطئها جاهلا بأنها حائض ، أو جاهلا بتحريم ذلك فلا شيء عليه ، وإن كان عالما ، أثم واستحق العقاب ، ويجب عليه التوبة ، بلا خلاف في جميع ذلك .
خ 1 / 225