على أنّه دم حيض ، ولم يكن عليها شيء . وإن رأت أقلّ من ذلك قطعت على أنّه لم يكن دم حيض وقضت الصلاة والصوم .
م 1 / 42
د / 2 - انقطاع الدم بعد الثلاثة
ثمّ عوده وتكرر الانقطاع والعود إلى العاشر : إذا رأت دما ثلاثة أيّام ، وبعد ذلك يوما وليلة نقاء ، ويوما وليلة دما إلى تمام العشرة أيّام ، أو انقطع دونها كان الكل حيضا . وبه قال أبو حنيفة ، وهو الأظهر من مذهب الشافعي ، وله قول آخر وهو : تلفّق التي ترى فيها الدم فيكون حيضا ، وما ترى فيها نقاء تكون طهرا .
خ 1 / 243
وفي النهاية ( 26 ) ، والمبسوط ( 1 / 66 ، 42 ) نحوه .
د / 3 - لو انقطع الدم بعد الثلاثة وعاد بعد العاشر :
متى رأت الدم ثلاثة أيّام متواليات ورأت الطهر بعد ذلك ، فإن رأت بعد أن تمضي لها عشرة أيّام دما ، قطعت على أنّه ليس بدم حيض وأنّه من الاستحاضة .
م 1 / 42
وفي النهاية ( 26 ) نحوه .
د / 4 - لو انقطع بعد الثلاثة وعاد بعد العاشر إلى اليوم الرابع عشر :
إن رأت الدم ثلاثة أيّام ، حكم لها بأنّه دم حيض ، ثمّ رأت يوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر من وقت ما رأت الدم الأوّل كان ذلك كلّه محكوما بأنه دم استحاضة ، فإن رأت يوم الرابع عشر دما كان ذلك كلّه من الحيضة المستقبلة . هذا إذا رأت الطهر في ما بين الدمين .
م 1 / 43
د / 5 - إذا رأت الدم ثلاثة أيّام ، ثمّ رأت يوما نقاء ويوما دما حتى جاوز العشرة :
إذا رأت دم الحيض ثلاثة أيّام ، ثمّ رأت يوما نقاء ويوما دما حتّى جاوز العشرة وكانت لها عادة ، فإنّها تجعل أيّام عادتها كلّها حيضا ، سواء رأت فيها دما أسودا أو أحمرا أو نقاء ، وما بعد ذلك يكون طهرا .
م 1 / 66
ه - الدم الذي تراه الحامل :
الحامل عندنا تحيض قبل أن يستبين حملها ، فإذا استبان فلا حيض .
وقال الشافعي في الجديد : إنّها تحيض ولم يفصّل . وقال في القديم : لا تحيض ولم يفصّل ، وبه قال أبو حنيفة .
خ 1 / 239
وفي النهاية : الحبلى إذا رأت الدم في التي كانت تعتاد فيها الحيض ، فلتعمل ما تعمله الحائض ، فإن تأخر عنها الدم بمقدار عشرين يوما ثمّ رأته ، فإن ذلك ليس بدم حيض ، فلتعمل ما تعمله المستحاضة .
ن / 25
ثالثا - الاستبراء من دم الحيض :
إذا انقطع الدم عنها في ما دون العشرة ولم تعلم أهي بعد حائض أم لا ؟ أدخلت قطنة ، فإن