الاستحاضة وجاز العشرة تستوفي أقل الطهر عشرة أيّام ، سواء انقطع الدم قبل ذلك فرجع إلى لون الحيض أو لم يرجع .
م 1 / 50
ب / 8 - من اختلفت عادتها ولا تمييز لها بصفة الدم :
إن تغيّرت عادتها ولم يتميز الدم ، تركت الصلاة والصوم في كلّ شهر سبعة أيّام ، أو تترك في الشهر الأوّل أكثر أيّام الحيض عشرة أيّام وفي الثاني ثلاثة أيّام أقل الحيض إلى أن يزول عنها ذلك .
صا / 246 - 247
وفي الجمل والعقود : تترك الصلاة في شهر سبعة أيّام .
ر / 164
ب / 9 - حكم ذات العادة إذا اختلفت عادتها ولم يستقر لها وجه :
إن اختلط عليها أيامها فلا يستقر على وجه واحد ؛ تركت الصوم والصلاة ، وكلما رأت الدم صلّت إلى أن تستقر عادتها .
م 1 / 43
وفي النهاية ( 24 ) نحوه .
ج - المضطربة :
وهي التي لا يتميّز لها صفة الدم ، وأطبق عليها الدم وقد نسيت العادة .
م 1 / 50
ج / 1 - حكم المضطربة إذا كانت ذاكرة للعدد ناسية للوقت :
إذا كانت ذاكرة للعدد ناسية للوقت ، فإنّها تترك الصوم والصلاة مثل عدد تلك الأيام في الوقت الذي تعلم أنّه حيض بيقين ، وتصلّي وتصوم في ما بعد إذا عملت ما تعمله المستحاضة من الشهر بعد أن تغتسل .
والتفريع على ( هذه المسألة ) أنّ كلّ زمان تتيقّن فيه حيضها فعلت ما تفعله الحائض ، وكل زمان لا تتيقن ذلك فيه فعلت ما تفعله المستحاضة ، وكلّ زمان احتمل فيه انقطاع دم حيضها وجب عليها الغسل فيه للصلاة ، فمن ذلك إذا قالت : كنت أحيض في الشهر إحدى العشرات ، ولا أعلم أنّها هي العشرة الأولى أو الثانية أو الثالثة ، فإن هذه ليس لها حيض بيقين ولا طهر بيقين ، فتجعل زمانها زمان الطهر ، فتصلّي من أول الشهر إلى آخره بعد أن تفعل ما تفعله المستحاضة ، وتغتسل في آخر كلّ عشرة .
وإذا قالت : كنت أحيض عشرة أيّام في كلّ شهر ، ولا أعلم موضعها من الشهر ، فإن هذه أيضا ليس لها حيض ولا طهر بيقين ، تفعل ما تفعله المستحاضة لكل صلاة في العشرة الأولى ، ثمّ تغتسل بعد ذلك لكل صلاة إلّا أن تعلم أنّها كانت تطهر في وقت معلوم ، فتغتسل في كلّ يوم في ذلك الوقت .
وإذا قالت : كان حيضي أربعة أيّام في العشرة الأولى ، ولا أعلم موضعها ، فإنّها تصلّي إذا فعلت ما تفعله المستحاضة أربعة أيّام ثمّ تغتسل لكل صلاة .
وإذا قالت : كان حيضي خمسة أيّام ، صلّت إذا فعلت ما تفعله المستحاضة خمسة أيّام ، ثمّ اغتسلت بعدها لكل صلاة .
وامّا إذا قالت : كان حيضي ستة أيّام في العشرة الأولى ، فإن لها حيضا بيقين .
م 1 / 51 - 52