أ / 4 - حكم المبتدئة إذا رأت الدم ثلاثة أيّام ثمّ رأت يوما نقاء ويوما دما حتّى جاوز العشرة :
المبتدئة إذا رأت دم الحيض ثلاثة أيّام ، ثمّ رأت يوما نقاء ويوما دما حتّى جاوز العشرة ، فإنّها تدع الصلاة والصوم إذا رأت الدم ، وإذا رأت الطهر صلّت وصامت إلى أن يستقر لها عادة .
م 1 / 66
أ / 5 - رجوع المبتدئة إلى عادة نسائها ثمّ أقرانها عند فقدان التميّز بالصفات :
المبتدئة إن رأت أقلّ من ثلاثة أيّام دم الحيض ، ورأت بعد دم الاستحاضة إلى آخر الشهر ، كانت هذه لا تمييز لها ، فترجع إلى عادة نسائها ، فإن لم تكن لها نساء قرابات ، أو كنّ مختلفات رجعت إلى من هي من أقرانها من أهل بلدها .
م 1 / 46
وفي الخلاف ( 1 / 234 ) نحوه ، إلّا أنّه لم يتعرض إلى الرجوع إلى أقرانها .
وفي النهاية ( 24 ) مثل ما في الخلاف .
وفي الاقتصاد ( 247 ) ، والجمل والعقود ( ر / 163 ) نحوه .
أ / 6 - رجوع المبتدئة إلى الروايات عند فقد العلم بعادة أقرانها أو اختلافهن :
إن لم يكن هناك نساء ، أو كنّ هناك مختلفات ، تركت ( المبتدئة ) الصوم والصلاة في الشهر الأوّل ثلاثة أيّام ، وفي الثاني ، عشرة أيّام أو في كلّ شهر سبعة أيّام ، في ذلك روايتين لا ترجيح لإحداهما على الأخرى وهما متقاربتان .
م 1 / 46 - 47
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل قولنا في اعتبار سبعة أيّام أو ستة .
والآخر : إنّها تعمل على أقلّ الحيض في كلّ شهر ، وهو يوم وليلة .
خ 1 / 234
وفي النهاية ( 25 ) مثله .
وفي الجمل والعقود : فلتترك الصلاة في كلّ شهر سبعة أيّام مخيّرة في ذلك .
ر / 163 - 164
وفي الاقتصاد ( 247 ) مثله .
أ / 7 - حكم المبتدئة إذا رأت ما هو بصفة دم الاستحاضة ثلاثة عشر يوما ،
ثمّ رأت بعده مستمرا ما هو بصفة الحيض : إذا رأت المبتدئة ما هو بصفة دم الاستحاضة ثلاثة عشر يوما ثمّ رأت ما هو بصفة الحيض بعد ذلك واستمر كان ذلك ثلاثة أيّام من أول الدم حيضا ، والعشرة طهرا ، وما رأته بعد ذلك واستمر كان من الحيضة الثانية .
م 1 / 47
ب - ذات العادة :
ب / 1 - صيرورة المرأة ذات عادة :
لا تثبت عادة المرأة في الحيض الا بمضي شهرين أو حيضتين على حد واحد . وهو مذهب أبي حنيفة ، وقوم من أصحاب الشافعي .
وقال المروزي وأبو العباس بن سريج وغيرهما من أصحاب الشافعي : إنّ العادة تثبت بمرة واحدة .
خ 1 / 239