وفي المبسوط ( 1 / 43 ، 47 ) ، والنهاية ( 25 ) مثله .
ب / 2 - تحيّض ذات العادة برؤية الدم وإن تقدّم أو تأخر إلى تمام العشرة :
متى استقر لها عادة ، ثمّ تقدّمها الحيض بيوم أو يومين ، أو تأخّر بيوم أو يومين ؛ حكمت بأنّه من الحيض ، وإن تقدّم بأكثر من ذلك أو تأخّر بمثل ذلك إلى تمام العشرة أيّام ، حكم أيضا بأنّه دم حيض ، فإن زاد على العشرة لم يحكم بذلك .
م 1 / 43 ، 47 - 48
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إن رأت خمسة أيّام قبلها ، ورأت فيها ، كان حيضها الخمسة المعتادة ، والتي قبلها استحاضة . وقال : إن رأت فيها ورأت بعدها خمسة وانقطع كان الكلّ حيضا .
خ 1 / 240
وفي موضع آخر من المبسوط : إذا كانت عادتها الخمسة الثانية من الشهر ، فرأت من أوّل الشهر والخمسة أيّام واستمر بها الدم ، فينبغي أن تجعل ابتداء أيّام حيضها من الخمسة الثانية ، بحسب ما كان عادتها .
م 1 / 48
ب / 3 - الأحوال المتصورّة لذات العادة :
إن لم تكن المرأة مبتدئة ، وكانت لها عادة فلها أربعة أحوال ، أحدها : أن تكون لها عادة بلا تمييز فلتعمل عليها .
والثاني : لها عادة وتمييز فلتعمل على العادة .
والثالث : اختلفت عادتها ولها تمييز فلتعمل على التمييز .
والرابع : اختلفت عادتها ولا تمييز لها ، فلتترك الصلاة في كلّ شهر سبعة أيّام .
( الجمل والعقود ) ر / 164
وفي المبسوط ( 1 / 47 ) نحوه .
ب / 4 - من كان لها عادة في ما مضى ورأت ما هو بصفة الحيض :
من كان لها عادة في ما مضى ، أو يكون قد مضى بها شهران رأت فيهما ما هو بصفة دم الحيض ، فإنّها تحكم أيضا بأنّ ذلك عادتها ويبنى عليها ، وأنّها تترك الصوم والصلاة في الشهرين الأوّلين أقصى مدّة الحيض ، فإذا استقرت عادتها قضت ما نقص عن ذلك ، مثال ذلك : أنها رأت في الشهر الأوّل ثلاثة أيّام وفي الشهر الثاني مثل ذلك ، وفي الشهر الثالث استمر بها الدم بتلك الصفة إلى آخر الشهر ، فحكم بأن حيضها ثلاثة أيّام ، وتصلّي وتصوم ما بعد ذلك .
م 1 / 47
ب / 5 - إذا رأت ذات العادة دما بعد عادتها بعشرة أيّام :
إذا كانت عادتها أن ترى الدم في أوّل كلّ شهر خمسة أيّام ، فلما كان في بعض الشهور رأت في تلك الخمسة أيّام على العادة وطهرت عشرة أيّام ، ثمّ رأت دما نظر فيه ، فإن انقطع دون أكثر مدّة الحيض التي هي عشرة أيّام كان ذلك من الحيضة الثانية ، وإن استمر على هيئته واتصل عملت على عادتها المألوفة في الخمسة في أوّل كلّ شهر ، وتجعل الباقي استحاضة .
م 1 / 48