ب / 6 - حكم من كان لها عادة وتمييز :
من كان لها عادة وتمييز ، مثل أن تحيض في أوّل كلّ شهر خمسة أيّام ، فرأت في كلّ شهر عشرة أيّام دم حيض ، ثمّ رأت بعدها دم الاستحاضة واتصل ، فيكون حيضها عشرة أيّام اعتبارا بالتمييز ، وكذلك إذا كانت عادتها خمسة أيّام فرأت ثلاثة أيّام دما أسودا ، ثمّ رأت دما أحمرا إلى آخر الشهر ، فإنّ حيضها ثلاثة أيّام وما بعدها استحاضة بالتمييز .
وكذلك إذا كانت عادتها خمسة أيّام من أوّل الشهر ، فرأت في أوّل الشهر ثلاثة أيّام دما أحمرا وثلاثة أيّام دما أسودا وأربعة أيّام دما أحمرا واتصل ، كان حيضها الثلاثة أيّام الثانية من الشهر وهو أيّام الأسود اعتبارا بالتمييز ، ويكون حيضها تقدّم أو تأخّر .
وكذلك إذا كانت عادتها ثلاثة أيّام من أوّل كلّ شهر ، فرأت ستة أيّام دما أحمرا وأربعة أيّام دما أسودا ، واتصل ، كان حيضها الأربعة أيّام التي رأت فيها دما أسودا اعتبارا بالتمييز .
م 1 / 48 - 49
وفي الخلاف مثله ، وأضاف : وبه قال جميع أصحاب الشافعي إلّا ابن خيران فإنّه قال في هذه المسائل : لا اعتبار بالعادة دون التميّز . وبه قال أبو حنيفة .
خ 1 / 241 - 242
وفي المبسوط : لو قلنا في هذه المسائل أنّها تعمل على العادة دون التمييز ، لما روي عنهم عليهم السّلام أنّ المستحاضة ترجع إلى عادتها ولم يفصّلوا ، كان قويا .
م 1 / 49
وفي الجمل والعقود : فلتعمل على العادة .
ر / 164
ب / 7 - حكم من اختلفت عادتها ولها تمييز :
من كانت لها عادة فنسيتها ، أو اختلط عليها ولها تمييز فإنّها ترجع إلى صفة الدم ، فإذا رأته بصفة دم الحيض عملت ما تعمله الحائض ، وإذا رأته بصفة دم الاستحاضة عملت ما تعمله المستحاضة .
م 1 / 49 - 50
وفي الاقتصاد ( 246 - 247 ) والجمل والعقود ( ر / 164 ) نحوه .
[ 1 ] - حكم من اختلفت عادتها ولها تمييز واستمر بها الدم وتجاوز العشرة :
إن جاز العشرة ما هو بصفة دم الحيض ثمّ انقطع بعد ذلك ، كان ما رأته أوّلا بصفة دم الاستحاضة ، لم يكن حيضا ، قضت فيه الصوم والصلاة ، وإن رأت دم الحيض خمسة أيّام مثلا ، ثمّ رأت دم الاستحاضة وجاز العشرة أيّام إلى خمسة عشر يوما ، ثمّ رأت دم الحيض ، كان ذلك من الحيضة الثانية ، فإن رأت فيما دون الخمسة عشر يوما دم الحيض ، لم يكن ذلك دم حيض ، وكذلك إن رأت دم الحيض أقلّ من خمسة أيّام ثمّ رأت دم الاستحاضة وجاز العشرة ثمّ رأت دم الحيض ؛ يستوفى من وقت ما رأت دم الاستحاضة عشرة أيّام ، ثمّ تحكم بما تراه بعد ذلك أنّه من الحيضة المستقبلة ، فإن رأت أوّلا دم الحيض سبعة أيّام ثمّ رأت بعد ذلك دم