أكثره خمسة عشر يوما ، وحكي ذلك عن عطاء .
وقال سعيد بن جبير : ثلاثة عشر يوما .
خ 1 / 237 - 238
5 - أقل مدّة الطهر وأكثرها :
أقل الطهر عشرة أيّام ، وأكثره لا حدّ له .
وروي في بعض الروايات ذلك عن مالك .
وقال جميع الفقهاء : إنّ أقل الطهر خمسة عشر يوما .
خ 1 / 238
وفي المبسوط ( 1 / 42 ) نحوه .
ثانيا - تمييز دم الحيض :
1 - اشتباه دم الحيض بدم العذرة :
متى اشتبه دم الحيض بدم العذرة ، أدخلت قطنة فإن خرجت منغمسة بالدم فذلك دم حيض ، وإن خرجت متطوّقة فذاك دم عذرة .
م 1 / 43
وفي النهاية ( 21 ) نحوه .
2 - اشتباه دم الحيض بدم القرحة :
إن اشتبه ( دم الحيض ) بدم القرح ؛ أدخلت إصبعها ؛ فإن كان الدم خارجا من الجانب الأيمن فذاك دم قرح ، وإن كان خارجا من الجانب الأيسر فهو دم حيض .
م 1 / 43
وفي النهاية ( 24 ) مثله .
3 - تمييز دم الحيض عن دم الاستحاضة :
دم الاستحاضة أصفر بارد . فإن اشتبه على المرأة دم الحيض بدم الاستحاضة ، فلتعتبر بالصفات التي ذكرناها ، فإن اشتبه عليها وكانت ممّن لها عادة بالحيض فلتعمل في أيّام حيضها على ما عرفت من عادتها ، وتستظهر بيوم أو يومين إذا كان عادتها في الحيض أقلّ من عشرة أيّام ، فإن كان عادتها عشرة أيّام فليس عليها استظهار .
ن / 24
وفي المبسوط : إن اشتبه بدم الاستحاضة ، فلدم الاستحاضة صفة نذكرها .
استحاضة / تعريف الاستحاضة .
م 1 / 43
والصفرة والكدرة في أيّام الحيض حيض ، وفي أيّام الطهر طهر ، سواء كانت أيّام العادة ، أو الأيام التي تكون حائضا فيها ، وعلى هذا أكثر أصحاب الشافعي .
وذهب الإصطخري من أصحابه إلى أن ذلك إنّما يكون حيضا إذا وجد في أيّام العادة دون غيرها . وبه قال أبو إسحاق المروزي ، ثمّ رجع عنها إلى القول الأوّل . والمعتادة والمبتدئة في ذلك سواء .
وقال أبو يوسف ، ومحمد : الصفرة والحمرة حيض ، وأمّا الكدرة فليس بحيض ، إلّا أن يتقدّمها دم أسود .
خ 1 / 235
وفي المبسوط ( 1 / 42 ، 43 ) والنهاية ( 24 ) نحوه .
أ - المبتدئة :
أ / 1 - رجوع المبتدئة إلى التمييز بالصفات :
المبتدئة إذا رأته بصفة دم الحيض تركت الصوم