5 - قتل المحرم الحيّة :
إحرام / خامسا 1 ه / 2 ( م 1 / 339 ، ن / 229 )
حيض
- تعريفه : الحيض والمحيض ، عبارتان عن معنى واحد : وهو الدم الأسود الخارج بحرارة على وجه يتعلّق به أحكام مخصوصة ، ولقليله حدّ . وإن شئت قلت : هو الدم الذي له تعلّق بانقضاء العدّة على وجه ، إمّا بظهوره أو بانقطاعه .
م 1 / 41
ونحوه في الاقتصاد ( 245 ) ، والجمل والعقود ( ر / 162 ) .
وفي النهاية : الحائض هي التي ترى الدم الحارّ الأسود الذي له دفع .
ن / 23
أوّلا - الشروط العامة لدم الحيض :
1 - أقلّ سنّ الحيض :
لا يجوز أن ترى المرأة دم الحيض قبل أن تبلغ تسع سنين ، فإن رأت قبله لم يكن دم حيض ، وإن رأته لتسع سنين فصاعدا جاز أن يكون دم حيض .
م 1 / 42
2 - سنّ اليأس من الحيض :
تئس المرأة من الحيض إذا بلغت خمسين سنة إلّا إذا كانت امرأة من قريش ؛ فإنّه روي أنّها ترى دم الحيض إلى ستين سنة ، ومتى رأت بعد ذلك لم يكن دم حيض .
م 1 / 42
3 - أقلّ مدّة الحيض :
أقلّ الحيض ثلاثة أيّام .
ن / 26
وفي الاقتصاد ( 245 ) ، والجمل والعقود ( ر / 163 ) ، والخلاف مثله ، وأضاف في الأخير :
وبه قال أبو حنيفة والثوري .
وقال أبو يوسف : يومان وأكثر اليوم الثالث .
وقال الشافعي : فيه ثلاثة أقوال : إنّه يوم وليلة والثاني : يوم بلا ليلة ، والثالث : إنّها على قولين ، أحدهما : إنّه يوم وليلة ، الثاني : يوم بلا ليلة .
وقال أحمد ، وأبو ثور : يوم وليلة ، وقال داود :
يوم بلا ليلة . وقال مالك : ليس لأقلّ الحيض حدّ ، ويجوز أن يكون ساعة .
خ 1 / 236
وفي المبسوط : حدّ القليل ثلاثة أيّام متتابعات ، وفي أصحابنا من قال : ثلاثة أيّام في جملة العشرة . والأوّل أحوط .
م 1 / 42
4 - أكثر مدّة الحيض :
أكثر الحيض عشرة أيّام .
ن / 26
وفي المبسوط ( 1 / 44 ) ، والاقتصاد ( 245 ) ، والجمل والعقود ( ر / 163 ) مثله .
وكذا في الخلاف ، وأضاف : وبه قال أبو حنيفة ، وسفيان الثوري .
وقال الشافعي ومالك وأحمد وأبو ثور وداود :