التروية ويوم عرفة أضعفه عن القيام بالمناسك أخّرها إلى بعد انقضاء أيّام التشريق .
م 1 / 371
وفي النهاية ( 255 ) نحوه .
[ 8 ] - إذا صام الثلاثة أيّام ثمّ أيسر :
من صام ثلاثة أيّام ثمّ أيسر ووجد ثمن الهدي لا يلزمه الانتقال إلى الهدي ويجوز أن يصوم ما بقي عليه ، والأفضل أن يشتري الهدي .
م 1 / 371
وفي النهاية ( 256 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إن وجده وهو في صوم السبعة مثل قولنا ، وإن كان في الثلاثة بطل صومه ، وإن وجده بعد أن صام الثلاثة فإن كان ما أحلّ من إحرامه بطل صومه أيضا وعليه الهدي ، وإن كان أحلّ من إحرامه فقد مضى صومه .
خ 2 / 277
[ 9 ] - إذا أحرم بالحجّ ولم يصم ثمّ وجد الهدي :
إذا أحرم بالحجّ ولم يكن صام ثمّ وجد الهدي لم يجز له الصوم ، فإن مات وجب أن يشترى الهدي من تركته من أصل المال .
م 1 / 310 و 371
وفي الخلاف نحوه ( ولم يشر إلى حكم موته ) وأضاف : وللشافعي فيه ثلاثة أقوال مبنيّة على أقواله في الكفّارات ، أحدها : أنّ الاعتبار بحال الوجوب ، فعلى هذا فرضه الصيام ، فإن أهدى كان أفضل . والثاني : الاعتبار بحال الأداء .
والثالث : بأغلظ الأحوال ، فعلى الوجهين يجب عليه الهدي .
خ 2 / 277 - 278
[ 10 ] - حكم من لم يصم الثلاثة أيّام ورجع وكان متمكّنا من الهدي في بلده :
من لم يصم الثلاثة أيّام بمكّة ولا في الطريق ورجع إلى بلده وكان متمكّنا من الهدي بعث به فإنّه أفضل من الصوم .
م 1 / 371
وفي النهاية ( 256 ) نحوه .
[ 11 ] - حكم من وجب عليه الهدي ولم يجد ثمنه ولم يصم ثمّ مات :
إن مات من وجب عليه الهدي ولم يكن معه ثمنه ، ولا يكون صام أيضا ، صام عنه وليّه الثلاثة أيّام ، ولا يلزمه قضاء السبعة أيّام بل يستحبّ له ذلك ، هذا إذا تمكّن من الصوم فلم يصم ، فأمّا إن لم يتمكّن من الصوم أصلا لمرض فلا يجب القضاء عنه وإنّما يستحبّ ذلك .
م 1 / 370
وفي النهاية ( 255 ) نحوه .
ب / 6 - ما يتعلّق بالهدي من أحكام :
[ 1 ] - الهدي من النسك :
دم التمتّع نسك ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه .
وقال الشافعي : هو دم جبران .
خ 2 / 269
وفي المبسوط ( 1 / 310 ) نحوه .
[ 2 ] - إخراج الهدي قبل الإحرام بالحجّ :
لا يجوز إخراج الهدي قبل الإحرام بالحجّ .
وقال الشافعي : إذا أخرج ذلك ، إذا تحلّل من