وفي النهاية ( 260 - 261 ) والجمل والعقود ( ر / 235 ) ، والاقتصاد ( 307 ) نحوه .
[ 4 ] - تقديم ذبح الهدي الواجب :
إذا وصل الهدي الواجب إلى المحلّ والمتطوّع به قدّم الواجب الذبح أوّلا ؛ فإنّه أفضل وأحوط .
م 1 / 376
[ 5 ] - نحر الإبل قائمة :
إذا أراد نحر البدنة نحرها وهي قائمة من قبل اليمين ويربط يديها ما بين الخفّ إلى الركبة ويطعن في لبّتها .
م 1 / 374
وفي النهاية ( 260 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وبه قال جميع الفقهاء . وقال عطاء : ينحرها باركة .
خ 2 / 443
[ 6 ] - قسمة الهدي أثلاثا :
من السنّة أن يأكل من هديه لمتعته ويطعم القانع والمعتّر ؛ يأكل ثلثه ، ويطعم القانع والمعتّر ثلثه ، ويهدي للأصدقاء ثلثه .
م 1 / 374
وفي النهاية ( 261 ) ، والجمل والعقود ( ر / 235 ) ، والاقتصاد ( 307 ) نحوه .
وكذا في ، وأضاف : وبه قال الشافعي في القديم ومختصر الحجّ . وله قول آخر وهو : أنّه يأكل نصفه ويتصدّق بالنصف ، هذا في المستحبّ ، فأمّا الإجزاء فيكفي ما يقع عليه اسم الأكل قلّ أو كثر ، ولا ينبغي أكل جميعه .
وقال أبو العبّاس : له أن يأكل الكلّ . وقال عامّة أصحاب الشافعي : مثل ما قلناه . وهو قدر ما يقع عليه الاسم . وإذا أكل الكلّ لم يضمن شيئا ، وهو قول أبي العبّاس ، وقال الباقون من أصحاب الشافعي : يضمن ، وهو على وجهين ، أحدهما :
القدر الذي لو تصدّق به أجزأه . والثاني : قدر المستحبّ وهو إمّا النصف أو الثلث على قولين .
وقال أبو حامد الإسفراييني : القول قول أبي العبّاس ، وهذا التفريع على قول الشافعي في النذر المطلق ، وغلط أصحابنا فنقلوا من مسألة إلى مسألة .
خ 2 / 445 - 446 ، 347
ويستحبّ أن يفرّق اللحم بنفسه ويجوز الاستنابة فيه ، فإن نحره وخلّى بينه وبين المساكين كان أيضا جائزا .
م 1 / 376
[ 7 ] - التصدّق بجلود الهدي والأضاحي :
يستحبّ أن لا يأخذ شيئا من جلود الهدي والأضاحي بل يتصدّق بها كلّها ، ولا يجوز أن يعطيها الجزّار ، فإن أراد أن يخرج شيئا منها لحاجته إلى ذلك تصدّق بثمنه .
م 1 / 374
وفي النهاية ( 261 ) نحوه .
[ 8 ] - أن لا يكون الحيوان ممّا تولّى تربيته :
يكره أن يذبح شيئا تولّى تربيته بل ينبغي أن يشتريه في الحال .
م 1 / 375
وفي النهاية ( 262 ) نحوه .
ب / 5 - بدل الهدي :
من وجب عليه الهدي ولا يقدر عليه ، فإن كان معه ثمنه خلّفه عند من يثق به حتّى يشتري له هديا يذبح عنه في العام