العمرة وقبل الإحرام بالحجّ على قولين ، أحدهما :
لا يجوز ، والثاني : يجوز .
خ 2 / 273
[ 3 ] - إخراج الهدي قبل يوم النحر :
إذا أحرم بالحجّ وجب الهدي ولا يجوز له إخراجه إلى يوم النحر . وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : إذا أحرم بالحجّ يجوز له إخراجه ، قولا واحدا ، ولا يجوز قبل الإحلال من العمرة ، قولا واحدا .
خ 2 / 274
[ 4 ] - حكم من وجب عليه الهدي ولم يجد ثمنه :
انظر : ب / 5
[ 5 ] - هدي الصبيّ :
الصبيّ إذا حجّ به متمتّعا وجب على وليّه أن يذبح عنه .
م 1 / 375
وفي النهاية ( 262 ) نحوه .
[ 6 ] - هدي المملوك إذا حجّ بإذن مولاه :
المتمتّع إذا كان مملوكا وحجّ بإذن مولاه كان المولى مخيّرا بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم ، وإذا لم يصم العبد إلى انقضاء أيّام التشريق فالأفضل لمولاه أن يهدي عنه ولا يأمره بالصوم ، وإن أمره لم يكن به بأس ، وإنّما الخيار قبل انقضاء هذه الأيّام .
م 1 / 371 ، 328
وفي النهاية ( 256 ) نحوه .
وإن أعتق العبد قبل انقضاء الوقوف بالموقفين كان عليه الهدي ولم يجزه الصوم مع الإمكان ، فإن لم يقدر عليه كان حكمه حكم الأحرار في الأصل .
م 1 / 371
وفي النهاية ( 256 ) نحوه .
[ 7 ] - محل ذبح الهدي المنذور :
من نذر أن ينحر بدنة فإن سمّى الموضع الذي ينحر فيه فعليه الوفاء به ، وإن لم يسمّ الموضع لا يجوز أن ينحرها إلّا بفناء الكعبة .
م 1 / 375
وفي النهاية ( 262 ) نحوه .
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : في المطلق كدماء الحجّ ، إن كان محصرا فحيث يحلّ ، وإن لم يكن محصرا ففيه المسائل الثلاثة ( إن نحر وفرّق اللحم في الحرم أجزأه بلا خلاف بينهم ، وإن نحر وفرّق اللحم من الحل لم يجزه عنده ، خلافا لأبي حنيفة ، وإن نحر في الحل وفرق اللحم في الحرم ، فإن كان تغير لم يجز ، وإن فرقه طريا في الحرم فعلى وجهين خ 2 / 438 ) .
خ 2 / 439
وفي الاقتصاد : إن كان وجب عليه هدي في نذر وكان حاجّا ذبحه بمنى وإن كان معتمرا ذبحه بمكّة .
صا / 308
وفي الجمل والعقود ( ر / 236 ) نحوه .
[ 8 ] - حكم الهدي لو نذره على الإطلاق :
إذا قال : للّه عليّ هدي ، أو أن أهدي هديا ، فعليه أن يهدي إمّا من الإبل أو البقر أو الغنم . وبه قال