الحصبة وهو يوم النفر ويومين بعده متواليات ، فإن فاته ذلك أيضا صامهنّ في بقيّة ذي الحجّة .
فإن أهلّ المحرّم ولم يكن صام وجب عليه دم شاة واستقرّ في ذمّته الدم وليس له صوم .
م 1 / 370
وفي النهاية ( 255 ) ، والجمل والعقود ( ر / 236 ) ، والاقتصاد ( 308 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف وأضاف : وقال أبو حنيفة : إذا لم يصم إلى أن يجيء يوم النحر سقط الصوم ، فلا يفعل أبدا ، ويستقرّ الهدي في ذمّته .
وقال الشافعي في قوله في القديم : يصوم أيّام التشريق ويكون أداء وبعدها يصومها ويكون قضاء . وعلى قوله في الجديد : لا يصوم أيّام التشريق ويصوم بعدها ويكون قضاء .
وقال ابن سريج فيها قول آخر مثل قول أبي حنيفة .
خ 2 / 278
[ 4 ] - حكم من فاته صوم الثلاثة أيّام وخرج عقيب أيّام التشريق :
من لم يصم الثلاثة أيّام وخرج عقيب أيّام التشريق صامها في الطريق ، وإن لم يتمكّن من ذلك صامهنّ مع السبعة أيّام إذا رجع أهله إذا كان ذلك قبل أن يهلّ المحرّم ، فإن أهلّ المحرّم استقرّ في ذمّته الدم .
م 1 / 371
وفي النهاية ( 255 ) نحوه .
وكذلك في الاقتصاد ( 308 ) بإيجاز .
[ 5 ] - حكم التوالي والتفريق في صوم الثلاثة أو السبعة أيّام :
من صام هذه الثلاثة أيّام بعد أيّام التشريق أو في أوّل العشر على ما بيّناه من الرخصة فلا يصمهنّ إلّا متتابعات .
م 1 / 371
ولا بأس بتفريق صوم السبعة أيّام .
م 1 / 37
وفي النهاية ( 255 ، 256 ) نحوه .
وإن عاد إلى وطنه قبل هلال المحرّم ولم يصم الثلاثة ، لا بمكّة ولا في طريقه ، صام العشرة في وطنه ، الثلاثة متتابعة ، والسبعة إن شاء متتابعة وإن شاء متفرّقة ، فإن تابع العشرة كان أفضل .
فإن مات بعد تمكّنه من الصيام كان على وليّه أن يصوم عنه أو يتصدّق ، وإن مات قبل تمكّنه من الصيام لا يجب ذلك .
م 1 / 310
وفي الخلاف نحوه ولم يشر إلى موت الحاج وأضاف : وللشافعي فيه قولان ، أحدهما :
مثل ما قلناه . والثاني : أنّه يفصّل بين الثلاثة والسبعة .
خ 2 / 280
[ 6 ] - هل الصوم بعد أيّام التشريق أداء أم قضاء ؟ :
الصوم بعد انقضاء أيّام التشريق يكون أداء لا قضاء .
م 1 / 371 ، 310
وفي الخلاف : وقال الشافعي : بعدها يكون قضاء .
خ 2 / 278
[ 7 ] - حكم من ظنّ أن صوم الثلاثة أيّام يضعفه عن المناسك :
من ظنّ أنّه إن صام يوم