شاء آخرا . « 1 »
وقال الشافعي مثل ذلك ، إلّا أنّه قال : إن عاد الضالّ أخرجه أيضا .
خ 2 / 447
[ 13 ] - إذا اشترى هديا وذبحه فادّعي عليه أنّه لغيره :
من اشترى هديا وذبحه فاستعرفه رجل ، وذكر أنّه هديه ضلّ عنه ، وأقام بذلك شاهدين كان له لحمه ، ولا يجزئ عن واحد منهما .
م 1 / 374
وفي النهاية ( 260 ) نحوه .
[ 14 ] - حكم من مات هديه :
من اشترى هديه فهلك فإن كان واجبا وجب عليه أن يقيم بدله ، وإن كان تطوّعا فلا شيء عليه .
م 1 / 373
وفي النهاية ( 259 ) نحوه .
[ 15 ] - حكم الهدي إذا هلك أو انكسر أو عطب قبل بلوغ محلّه :
إذا هلك الهدي قبل أن يبلغ محلّه ، نحره أو ذبحه وغمر النعل في الدم وضرب به صفحة سنامه ليعلم بذلك أنّه هدي .
م 1 / 373
وفي النهاية ( 259 ) نحوه .
وإذا انكسر الهدي جاز بيعه والتصدّق بثمنه ويقيم آخر بدله ، وإن ساقه على ما به إلى المنحر فقد أجزأه .
م 1 / 373
وفي النهاية ( 259 ) نحوه .
وإذا عطب الهدي في موضع لا يوجد فيه من يتصدّق عليه نحر وكتب كتابا ويوضع عليه ليعلم من مرّ به أنّه صدقة .
م 1 / 373
وفي النهاية ( 260 ) نحوه .
[ 16 ] - حكم من سرق هديه :
إذا سرق الهدي من موضع حصين أجزأ عن صاحبه ، وإن أقام بدله كان أفضل .
م 1 / 373
وفي النهاية ( 260 ) نحوه .
[ 17 ] - إذا وجد هديا ضالا :
من وجد هديا ضالّا عرّفه يوم النحر والثاني والثالث ، فإن وجد صاحبه وإلّا ذبح عنه وقد أجزأ عن صاحبه إذا ذبح بمنى ، فإن ذبح بغيرها لم يجزه .
م 1 / 373
وفي النهاية ( 260 ) نحوه .
[ 18 ] - خطأ النائب في الذبح بذكر غير صاحبها :
من أخطأ في الذبيحة فذكر غير صاحبها أجزأت عنه بالنيّة .
م 1 / 374
وفي النهاية ( 261 ) نحوه .
[ 19 ] - إذا ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح :
إذا ذبح الإبل ، أو نحر البقر ، أو الغنم لم يجزه وكان حراما أكله .
وقال الشافعي : خالف السنّة وأجزأه .
وقال مالك : إن ذبح الإبل لم يحلّ أكلها مثل ما قلناه .
خ 2 / 443
هامش
( 1 ) - هكذا العبارة في المصدر ، والظاهر أن الصحيح : ويجوز له بيعه إن شاء الأوّل وإن شاء الآخر .