المقبل في ذي الحجّة ، وإن أصابه في مدّة مقامه بمكّة إلى انقضاء ذي الحجّة جاز له أن يشتري به ويذبحه ، وإن لم يصبه فعل ما ذكرناه ، فإذا لم يقدر على الهدي ولا على ثمنه وجب عليه صيام عشرة أيّام ثلاثة في الحجّ وسبعة إذا رجع إلى أهله ، وإن جاور بمكّة انتظر مدّة وصول أهل بلده إلى البلد أو شهرا ، ثمّ صام بعد ذلك ، السبعة أيّام .
فالثلاثة أيّام يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة .
وقد رويت رخصة في تقديم صوم الثلاثة أيّام من أوّل العشر ، والأوّل أحوط .
م 1 / 370 ، 310
وفي النهاية ( 254 ، 255 ) نحوه .
وكذلك في الجمل والعقود ( ر / 235 - 236 ) ، والاقتصاد ( 307 - 308 ) بإيجاز .
ونحوه في الخلاف وأضاف : إن عدم الهدي وثمنه جاز له الصوم وإن لم يحرم بالحجّ . وقال أبو حنيفة : إذا أهلّ بالعمرة يجوز له الصيام إذا عدم الهدي ودخل وقته ، ولا يزال كذلك إلى يوم النحر .
وقال الشافعي : لا يجوز له الصيام إلّا بعد الإحرام بالحجّ وعدم الهدي ، ولا يجوز له الصوم قبل الإحرام بالحجّ ، قولا واحدا .
ووقت الاستحباب أن يكون آخره يوم التروية ، ووقت الجواز أن يكون آخره يوم عرفة .
خ 2 / 274
وفي موضع آخر : قال أبو حنيفة : إذا فرغ من أفعال الحجّ جاز له صوم السبعة قبل أن يأخذ في السير . وللشافعي فيه قولان ، قال في الحرملة ونقله المزني : إنّ المراد هو الرجوع إلى أهله كما قلناه . وقال في الإملاء : هذا إذا أخذ في السير خارج مكّة بعد فراغه من أفعال الحجّ . وفي أصحابه من يجعل مثل قول أبي حنيفة القول الثاني .
خ 2 / 279
[ 1 ] - صيام أيّام التشريق بدل الهدي :
لا يجوز أن يصوم الثلاثة أيّام بمكّة ولا منى ، أيّام التشريق .
م 1 / 370
وفي النهاية ( 255 ) نحوه .
وفي الخلاف : لا يجوز صيام أيّام التشريق في الحجّ بدل الهدي في أكثر الروايات ، وعند المحصّلين من أصحابنا . وإليه ذهب أهل العراق ، وبه قال الشافعي في الجديد ، وقال في القديم :
يصومها . وبه قال مالك وأحمد وإسحاق . وقد روي في بعض روايات أصحابنا ذلك .
خ 2 / 275
[ 2 ] - حكم من فاته صوم يوم قبل التروية أو هو ويوم التروية :
من فاته صوم يوم قبل التروية صام يوم التروية وعرفة ثمّ صام يوما آخر بعد أيّام التشريق ، فإن فاته صوم يوم التروية فلا يصم يوم عرفة بل يصوم الثلاثة أيّام بعد انقضاء أيّام التشريق متتابعات .
م 1 / 370
وفي النهاية ( 255 ) نحوه .
[ 3 ] - حكم من فاته صوم الثلاثة أيّام قبل التشريق :
إن فاته صوم هذه الأيّام ، صام يوم