[ 2 ] - ما يجزئ من أسنان الهدي :
لا يجوز من الإبل إلّا من الثنيّ فما فوقه وهو الذي تمّ له خمس سنين ، ودخل في السادسة ، وكذلك من البقر لا يجوز إلّا الثنيّ وهو الذي تمّت له سنة ، ودخل في الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع لسنة .
م 1 / 372
وفي النهاية ( 257 ) نحوه ، وكذلك في الاقتصاد وأضاف : إن كان من البدن أن يكون إناثا ( وكذا ) إن كان من البقر يكون أنثى ويكون ثنيا ، وإن كان من الغنم يكون فحلا من الضأن ، يمشي في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد ، فإن لم يجد من الضأن جاز التيس من المعزى .
صا / 307
ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 235 ) .
[ 3 ] - أن لا يكون هزيلا :
لا يجزئ إذا كان الهدي مهزولا ، وحدّ الهزال الذي لا يجزئ في الهدي أن لا يكون على كليتيه شيء من الشحم .
ن / 258
وإذا لم يجد الهدي والأضحيّة بالصفة التي ذكرناها فليشتر ما تيسّر له .
ن / 257
وفي المبسوط ( 1 / 373 ) نحوه .
[ 4 ] - أن يكون ممّا عرّف به :
لا يشتري إلّا ما عرّف به وهو أن يكون أحضر عرفات ، فإن ابتاعه على أنّه عرّف به فقد أجزأه ولا يلزمه أن يعرّف به .
م 1 / 373
وفي الجمل والعقود ( ر / 235 ) والنهاية ( 258 ) نحوه .
وفي الاقتصاد : وينبغي أن يكون الهدي ممّا قد عرّف به .
صا / 307
ب / 4 - سنن الهدي :
[ 1 ] - أفضل الهدي :
أفضل الهدي البدن فإن لم يجد فمن البقر فإن لم يجد ففحلا من الضأن فإن لم يجد فتيسا من المعزى وإن لم يجد إلّا شاة كان جائزا عند الضرورة ، وأفضل ما يكون من البدن والبقر ذوات الأرحام ومن الغنم الفحولة .
م 1 / 372
وفي النهاية ( 257 ) نحوه .
[ 2 ] - اختيار الهدي السمين :
ينبغي أن يكون الهدي سمينا فإن كان من الغنم يكون فحلا أقرن ينظر في سواد ويمشي في سواد .
م 1 / 373
وفي النهاية ( 257 ) نحوه .
[ 3 ] - أن يتولى الذبح بنفسه أو يجعل يده مع يد الذابح والدعاء عنده :
يستحبّ أن يتولى الذبح أو النحر بنفسه ، فإن لم يحسنه جعل يده مع يد الذابح ، فإن لم يفعل حضره .
م 1 / 376
ويسمّي اللّه ويقول : وجّهت وجهي . . . إلى قوله :
وأنا من المسلمين ، ثمّ يقول : اللهمّ منك ولك بسم اللّه واللّه أكبر اللهمّ تقبّل منّي ، ثمّ يمرّ السكين ، ولا ينخعه حتّى يموت .
م 1 / 374