د / 7 - حكم الحجّ لمن له دين في ذمّة الغير
: إن كان له دين حال على موسر باذل له لزمه فرض الحجّ ، وإن كان على مليّ جاحد أو معترف معسر ، أو إلى أجل لم يجب عليه الحجّ .
م 1 / 298
د / 8 - حجّ من له مال وعليه دين بقدره
: إن كان عليه دين وله مال بقدر الدين لا يلزمه فرض الحج سواء كان حالّا أو مؤجّلا .
م 1 / 298
د / 9 - صرف مال الاستطاعة في النكاح
: وإن قدر على زاد وراحلة ولا زوجة له ، لزمه فرض الحجّ وتقديمه على النكاح ، سواء خاف العنت أو لم يخف ، ويلزمه الصبر .
م 1 / 298
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الأوزاعي : إن خشي العنت فالنكاح أولى ، وإن لم يخف العنت فالحجّ أولى .
وقال أصحاب الشافعي : ليس لنافيها نصّ ، غير أنّ الذي قاله الأوزاعي قريب .
خ 2 / 248
د / 10 - حكم الحجّ لو بذل له ما يكون به مستطيعا أو حجّ به بعض إخوانه
: إذا بذل له الاستطاعة قدر ما يكفيه ذاهبا وجائيا ويخلف لمن عليه نفقته لزمه فرض الحجّ .
م 1 / 298
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني وهو الذي يختارونه : أنّه لا يلزمه .
خ 2 / 251
وفي النهاية : من ليس معه مال ، وحجّ به بعض إخوانه ، فقد أجزأه ذلك عن حجّة الإسلام وإن أيسر بعد ذلك ، إلّا أنّه يستحبّ له أن يحجّ بعد يسار . فإنّه أفضل .
ن / 204
وفي الاستبصار ( 2 / 143 ) : أنّه يعيد الحجّ إذا أيسر .
د / 11 - أخذ الوالد ما يحجّ به من مال ولده لو لم يملك الاستطاعة
: إذا علم أنّ له من يطيقه على أداء الحجّ عنه لا يلزمه فرضه ، ولدا كان أو ذا قرابة ، وقد روى أصحابنا أنّه إذا كان له ولد له مال وجب عليه أن يأخذ من ماله ما يحجّ به ويجب عليه إعطاؤه .
م 1 / 299
وفي النهاية : ومن لم يملك الاستطاعة ، وكان له ولد له مال ، وجب عليه أن يأخذ من مال ابنه قدر ما يحجّ به على الاقتصاد ، ويحجّ .
ن / 204
وفصّل في الخلاف فقال في غير الولد على نحو المبسوط ، وأضاف : وبه قال مالك وأبو حنيفة . وقال الشافعي : يلزمه فرض الحجّ .
وقال في الولد على نحو النهاية وأضاف :
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
خ 2 / 250
وفي التهذيب ( 5 / 15 ) أجمل في أنّه يأخذ من مال الولد .
د / 12 - حجّ من لم يجد الزاد والراحلة فتكلّفه
: من لم يجد الزاد والراحلة لا يجب عليه