ب / 10 - كفّارات إحرام العبد المأذون إذا ارتكب محظوراته
: إحرام / سابعا 14 ز
ب / 11 - بيع العبد حال إحرامه
: بيع / ثالثا 1 ج / 5
ج - الصحّة
: من شرائط وجوب الحجّ الصحّة .
م 1 / 296
وفي الجمل والعقود ( ر / 223 ) ، والاقتصاد ( 297 ) نحوه .
ج / 1 - حكم حجّ المعضوب
: انظر : رابعا 2 ب
ج / 2 - حكم حجّ الأعمى
: الأعمى يتوجّه إليه فرض الحجّ إذا كان له من يقوده ويهديه ووجد الزاد والراحلة لنفسه ولمن يقوده .
وقال الشافعي : يجب عليه الحجّ .
وقال أبو حنيفة : لا يجب عليه الحجّ وإن وجد جميع ما قلناه .
خ 2 / 253
د - الزاد والراحلة
: الزاد والراحلة شرط في الوجوب .
م 1 / 297
وفي النهاية ( 203 ) ، والجمل والعقود ( ر / 223 ) ، والاقتصاد ( 297 ) نحوه .
وإنّما يعتبر الزاد والراحلة في وجوب ( الحجّ على ) من كان على مسافة يحتاج فيها إلى الزاد والراحلة ، وأمّا أهل مكّة ومن كان بينه وبين مكّة قريب فلا يحتاج إلى ذلك ، وليس ذلك من شرط وجوبه عليه إذا كان قادرا على المشي ، واعتبار الزاد لا بدّ فيه على كلّ حال ، وإن كان لا يقدر على المشي لا يلزمه ، فإن كان من هذه صورته وذا صناعة وحرفة لا يقطعه الحجّ عنهما ويكون كسبه حاضرا ومسافرا على حدّ واحد لزمه ، وإن قطعه عن كسبه لم يجب عليه فرض الحجّ .
م 1 / 298
د / 1 - حكم حجّ من كان واجدا للزاد دون الراحلة ولكنّه قادر على المشي
: المستطيع ببدنه ، الذي يلزمه فعل الحجّ بنفسه ، أن يكون قادرا على الكون على الراحلة ، ولا يلحقه مشقّة غير محتملة في الكون عليها ، فإذا كانت هذه صورته فلا يجب عليه فرض الحجّ إلّا بوجود الزاد والراحلة ، فإن وجد أحدهما لا يجب عليه فرض الحجّ ، وإن كان مطيقا للمشي قادرا عليه .
وبه قال في التابعين الحسن البصري وسعيد بن جبير ، وفي الفقهاء : الثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه ، والشافعي ، وأحمد وإسحاق .
وقال مالك : إذا كان قادرا على المشي لم تكن الراحلة شرطا في حقّه ، بل من شرطه أن يكون قادرا على الزاد .
خ 2 / 246 - 247
د / 2 - المراد من الزاد والراحلة
: الراحلة المعتبرة في الاستطاعة راحلة مثله ، إن كان شابّا يقدر على ركوب السرج والقتب وجب عليه عند وجوده ، وإن كان أضعف منه فزاملة وما أشبهها ، وإن كان ضعيفا لكبر أو ضعف خلقة فراحلة مثله أن يكون له محمل وما في معناه .
وأمّا الزاد فهو عبارة عن المأكول والمشروب ،