ب / 5 - لو حجّ العبد بغير إذن مولاه ثمّ أعتق في الأثناء
: من أحرم بغير إذن سيّده ، ثمّ أعتقه قبل الموقفين لم يجزه إحرامه ويجب عليه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه إن أمكنه ، وإن لم يمكنه أحرم من موضعه فإن فاته المشعر الحرام فقد فاته الحجّ .
م 1 / 327
ب / 6 - حجّ العبد إذا أفسده
: العبد إذا أفسد حجّه ، وكان أحرم بإذن مولاه ، لزمه ما يلزم الحرّ ، ويجب على مولاه إذنه فيه إلّا الفدية ، فإنّه بالخيار بين أن يفدي عنه أو يأمره بالصيام ، وإن كان بغير إذنه فإحرامه باطل لا يتصور معه الإفساد .
خ 2 / 381
وفي المبسوط ( 1 / 327 ) نحوه .
وقال جميع الفقهاء : إنّ الإفساد صحيح في الموضعين معا .
وقال أصحاب الشافعي : إنّ المنصوص أنّ عليه القضاء ، ومن أصحابه من قال : لا قضاء عليه .
خ 2 / 381
وفي موضع من المبسوط : وإن أحرم بإذن سيّده وأفسد الحجّ لزمه القضاء وعلى سيّده تمكينه منه .
م 1 / 327
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : له منعه منه ، والآخر : ليس له ذلك .
خ 2 / 381
ب / 7 - لو أفسد العبد حجّه ثمّ أعتقه مولاه
: إذا أفسد العبد حجّه ولزمه القضاء ، فأعتقه السيّد ، كان عليه حجّة الإسلام وحجّة القضاء ، ويجب عليه البدأة بحجّة الإسلام ، وبعد ذلك بحجّة القضاء ، وإن أحرم بالقضاء انعقد لحجّة الإسلام وكان القضاء باقيا في ذمّته . هذا إذا تحلّل من حجّة كان أفسدها ، وتحلّل منها ثمّ أعتق .
وأمّا إن أعتق قبل التحلّل منها ، فلا فصل بين أن يفسد بعد العتق أو قبل العتق ، فإنّه يمضي في فاسده ، ولا يجزيه الفاسدة عن حجّة الإسلام ، فإذا قضى ، فإن كانت لو سلمت التي أفسدها من الفساد أجزأه عن حجّة الإسلام فالقضاء يجزيه عنه ، مثل إن أعتق قبل فوات وقت الوقوف ، ووقف بعده . وإن كانت لو سلمت لم تجزه عن حجّة الإسلام فالقضاء كذلك ، مثل أن يعتق بعد فوات وقت الوقوف ، فيكون عليه القضاء وحجّة الإسلام معا . وبه قال الشافعي إلّا ما قاله من العتق قبل التحلّل ، فإنّا نعتبر قبل الوقوف بالمشعر فإن كان بعده لا يتعلّق به فساد الحجّ أصلا ، فتكون حجّته تامّة إلّا أنّها لا تجزيه عن حجّة الإسلام على حال .
خ 2 / 382
وفي المبسوط ( 1 / 327 - 328 ) نحوه بإيجاز .
ب / 8 - هدي المملوك إذا حجّ بإذن مولاه
: انظر : سادسا 4 ب / 6 [ 6 ]
ب / 9 - هدي العبد إذا أعتق قبل الوقوفين
: انظر : سادسا 4 ب / 6 [ 4 ]