الحجّ ، فإن حجّ لم يجزه وعليه الإعادة إذا وجدهما .
وقال باقي الفقهاء : أجزأه .
خ 2 / 246
وفي المبسوط : صحّ منه ، غير أنّه لا يجزئه عن حجّة الإسلام .
م 1 / 297
وفي موضع آخر : من لا يملك الاستطاعة وخرج ماشيا أو متسكعا وحجّ كان له فيه فضل كثير ، إلّا ( أنّه ) إذا أيسر كان عليه حجّة الإسلام .
م 1 / 302 - 303
د / 13 - حكم الحجّ لمن وجب عليه فحجّ مع غيره في نفقته
: من وجب عليه الحجّ فحجّ مع غيره في نفقته أجزأه عن حجّة الإسلام .
م 1 / 298
د / 14 - حكم الحجّ لمن آجر نفسه لغيره ليخدمه في الحجّ
: وإن آجر نفسه من غيره ليخدمه ، ثمّ حجّ أجزأه عن حجّة الإسلام .
م 1 / 298
د / 15 - الحجّ والعمرة على الإبل الجلّالة
: يكره الحجّ والعمرة على الإبل الجلّالات .
م 1 / 385
وفي النهاية ( 285 ) نحوه .
ه - الرجوع إلى كفاية
: من شرائط وجوب الحجّ ، الرجوع إلى كفاية إمّا من المال أو الصناعة أو الحرفة .
م 1 / 296
وفي النهاية ( 203 ) ، والجمل والعقود ( ر / 223 ) ، والاقتصاد ( 297 ) نحوه ، وكذلك في الخلاف ، وأضاف : ولم يعتبر ذلك أحد من الفقهاء إلّا ما حكي عن ابن سريج أنّه قال : لو كانت له بضاعة يتّجر بها ، ويربح قدر كفايته ، اعتبرنا الزاد والراحلة في الفاضل عنها ، ولا يحجّ ببضاعته وخالفه جميع أصحاب الشافعي .
خ 2 / 245
وانظر أيضا : د / 4
و - تخلية الطريق من الموانع
: من شروط وجوب الحجّ تخلية السرب من الموانع .
م 1 / 296
وفي الخلاف ( 2 / 433 ) ، والنهاية ( 203 ) ، والجمل والعقود ( ر / 223 ) ، والاقتصاد ( 297 ) نحوه .
و / 1 - من كان له طريقان أحدهما مسلوك والآخر غير مسلوك
: إن كان له طريقان مسلوك وغير مسلوك لكون العدوّ فإنّه يلزمه الفرض وإن كان المسلوك أبعد من المخوف ، فإن لم يجد إلّا طريقا واحدا فيه عدوّ أو لصّ لا يقدر على رفعهم سقط فرض الحجّ .
م 1 / 301
و / 2 - حكم الحجّ عن طريق البحر
: طريق البحر ينظر فإن كان له طريقان : أحدهما في البرّ والآخر في البحر ، لزمه الفرض .
وإن لم يكن له غير طريق البحر ، مثل سكّان البحر والجزائر لزمه أيضا إذا غلب في ظنّهم السلامة ، فإن غلب في ظنّهم الهلاك لم يلزمهم .
م 1 / 301