مالك وقال : لا تجزي امرأة واحدة .
وقال الشافعي : وإذا كان الطريق مسلوكا متّصلا كطريق السوق فهذا أمر لا يفتقر معه إلى محرم ولا نساء ، وبه قال بعض أصحاب الشافعي .
وأمّا التطوّع فقال الشافعي : لا يجوز لها أن تسافر إلّا مع ذي رحم محرم هذا هو المنصوص عليه ، ومن أصحابه من قال ذلك بغير محرم كالفرض .
وذهب أبو حنيفة : إلى أنّ المحرم شرط في الوجوب ، وأبى أصحابه هذا وقالوا : ليس بشرط في الوجوب ، لكنّه شرط في الأداء ، والفرض والنفل عنده سواء .
خ 2 / 433 - 434
2 - ما يعتبر في صحّة ووجوب الحجّ
: العقل شرط في الصحّة والوجوب .
م 1 / 297
وفي النهاية ( 202 ) ، والجمل والعقود ( ر / 223 ) ، والاقتصاد ( 297 ) نحوه .
وفي موضع آخر من المبسوط : المواضع التي يجب أن يكون الإنسان مفيقا حتى يجزئه أربعة : الإحرام والوقوف بالموقفين والطواف والسعي ، فإن كان مجنونا أو مغلوبا على عقله لم ينعقد إحرامه إلّا أن ينوي عنه وليّه ، وما عداه تصحّ منه . وصلاة الطواف حكمها حكم الأربعة سواء ، وكذلك طواف النساء .
وكذلك حكم النوم سواء والأولى أن نقول :
يصحّ منه الوقوف وإن كان نائما ؛ لأنّ الغرض الكون فيه لا الذكر .
م 1 / 384
أ - حكم الحجّ إذا أفاق المجنون قبل الوقوف بالمشعر
: إن رجع إليه العقل قبل أن يفوته المشعر الحرام فوقف بها أتى بباقي المناسك ، فإنّه يجزئه عن حجّة الإسلام .
م 1 / 297
ب - حكم المحرم إذا جنّ فارتكب بعض المحظورات
: إذا جنّ بعد إحرامه ، فقتل صيدا ، أو حلق شعرا ، أو وطئ ما يفسد الحجّ ، لزمه الجزاء بقتل الصيد ، وليس عليه في ما عداه شيء .
خ 2 / 448
وفي المبسوط ( 1 / 354 ) نحوه .
وللشافعي في جميع ذلك قولان ، أحدهما :
عليه الضمان . والثاني : لا ضمان عليه .
خ 2 / 448
ج - حجّ السكران
: من حضر المناسك كلّها رتّبها في مواضعها إلّا أنّه كان سكرانا فلا حجّ له ، وكان عليه الحجّ من قابل .
ن / 274
وأشار إليه في المبسوط ( 1 / 382 ) .
3 - شرائط صحّة الحجّ
:
أ - الإسلام
: من شرط صحّة أداء الحجّ ، الإسلام .
م 1 / 296
وفي الجمل والعقود ( ر / 223 ) ، والاقتصاد ( 297 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي : الإسلام من شرط وجوبه .
خ 2 / 245