جهاد
أوّلا - حكم الجهاد
:
1 - حكم الجهاد ومنزلته
: الجهاد فريضة من فرائض الإسلام ، وركن من أركانه ، وهو فرض على الكفاية ومعنى ذلك أنّه إذا قام به من في قيامه كفاية وغناء عن الباقين ، ولا يؤدّي إلى الإخلال بشيء من أمر الدين ، سقط عن الباقين ، ومتى لم يقم به أحد ، لحق جميعهم الذمّ واستحقّوا بأسرهم العقاب .
ن / 289
ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 241 ) والمبسوط ( 2 / 2 ) والاقتصاد ( 312 ) والخلاف ( 5 / 517 ) مختصرا .
والقدر الذي يسقط به فرض الجهاد عن الباقين ، أن يكون على كلّ طرف من أطراف بلاد الإسلام قوم يكونون أكفّاء لمن يليهم من الكفّار .
م 2 / 2 ، 74
2 - حكم الجهاد عند تعرّض بيضة الإسلام للخطر
: ( إذا دهم ) المسلمين ، أمر من قبل العدوّ يخاف منه على بيضة الإسلام ويخشى بواره ، أو يخاف على قوم منهم ، وجب حينئذ أيضا جهادهم ودفاعهم ، غير أنّه يقصد المجاهد - والحال على ما وصفناه - الدفاع عن نفسه ، وعن حوزة الإسلام ، وعن المؤمنين ، ولا يقصد الجهاد مع الإمام الجائر ، ولا مجاهدتهم ليدخلهم في الإسلام .
ن / 290
ونحوه في المبسوط ( 2 / 8 ) .
وإذا تعيّن الجهاد وأحاط العدوّ بالبلد ، فعلى كلّ أحد أن يغزو وليس لأحد منعه ، لا الأبوان ولا أهل الدين .
م 2 / 6
3 - حكم الدفاع عن النفس والمال
: إذا قصد رجل رجلا يريد نفسه أو ماله ، جاز له الدفع عن نفسه أو عن ماله ، وإن أتى على نفسه أو نفس طالبه ، ويجب عليه أن يدفع عن نفسه إذا طلب قتله ، ولا يجوز أن يستسلم مع القدرة على الدفع .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : يجوز له أن يستسلم ولا يجب عليه الدفع .
خ 5 / 345 - 346
4 - حكم الجهاد مع أئمة الجور أو من غير إمام
: الجهاد مع أئمة الجور أو من غير إمام خطأ يستحقّ فاعله به الإثمّ ، وإن أصاب لم يؤجر عليه ، وإن أصيب كان مأثوما .
ن / 290
ونحوه في المبسوط ( 2 / 8 ) .
5 - حكم الجهاد في دار الكفر معهم
: من كان في دار الحرب ودهمهم عدوّ يخاف منهم على نفسه ، جاز أن يجاهد مع الكفّار ، دفعا عن نفسه وماله ، دون الجهاد الذي وجب عليه في الشرع .
م 2 / 8