أحدهما : إنّ تقديمه أفضل ، والآخر : إنّ تأخيره أفضل . وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ، وعامّة الفقهاء .
خ 1 / 163
وفي موضع آخر : لا يجوز التيمّم إلّا في آخر الوقت عند الخوف من فوت الصلاة .
وقال أبو حنيفة : يجوز التيمّم قبل دخول الوقت .
وقال الشافعي : لا يجوز إلّا بعد دخول الوقت ، ولم يعيّنه .
خ 1 / 146
وفي المبسوط ( 1 / 31 ) ، والنهاية ( 48 ) نحوه .
ب - حكم التيمّم لنافلة أو قضاء خارج وقت الفريضة
: متى تيمّم لصلاة نافلة في غير وقت فريضة ، أو لقضاء فريضة في غير وقت صلاة حاضرة ، جاز له ذلك ، ويجوز له أن يصلّي به فريضة ، إذا دخل وقتها .
م 1 / 33
2 - ارتفاع عذر التيمّم بعد الصلاة
:
أ - حكم الإعادة على من عجز عن الوصول إلى الماء
: إن كان في مركب ولا يقدر على الماء ، تيمّم ، وإن كان محبوسا بالقيد والرباط ، أو مصلوبا على خشبة ، أو يكون في موضع نجاسة ولا يقدر على موضع طاهر ، يسجد عليه ، ولا ما يتيمّم به ، فإمّا أن يؤخّر الصلاة ، أو يصلّي ، وكان عليه الإعادة .
م 1 / 31
ب - إعادة الصلاة على من تيمّم بسبب الزحام المانع من الخروج
: من حضر يوم الجمعة في الجامع ، وأحدث ما ينقض الوضوء ، ولم يمكنه الخروج من موضعه ، لكثرة الناس ، فأقيمت الصلاة ، تيمّم وصلّى ثمّ أعاد الصلاة بوضوء .
م 1 / 31
وفي النهاية ( 47 ) نحوه .
3 - نواقض التيمّم
:
أ - انتقاض التيمّم بما ينتقض به الوضوء
: لا ينتقض التيمّم بخروج الوقت ، إلّا بحدث ينقضه ، وهي النواقض التي قدّمناها في الوضوء .
م 1 / 33
وفي الجمل والعقود ( ر / 169 ) ، والنهاية ( 50 ) ، والاقتصاد ( 252 ) نحوه .
ب - انتقاض التيمّم بوجدان الماء قبل الدخول في الصلاة
: إذا وجد المتيمّم الماء قبل الدخول في الصلاة ، انتقض تيمّمه ، ووجبت عليه الطهارة . وهو مذهب جميع الفقهاء ، وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن : لا يبطل .
خ 1 / 140
ج - حكم المتيمّم لو وجد الماء بعد دخوله في الصلاة
: من وجود الماء بعد دخوله في الصلاة ، لأصحابنا فيها روايتان ، أحداهما - وهو الأظهر - : أنّه إذا كبّر تكبيرة الإحرام ، مضى في صلاته ، وهو مذهب الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وأبي ثور .
الثانية : أنّه يخرج ويتوضأ ، إذا لم يركع .
وقال أبو حنيفة والثوري : تبطل صلاته ، وعليه استعمال الماء أيّ وقت كان ، إلّا إذا دخل في صلاة العيدين ، أو دخل في صلاة الجنازة ، أو