وقال الشافعي : الميّت أحقّ به .
خ 1 / 166
وفي المبسوط ( 1 / 34 ) نحوه .
وفي النهاية : فليغتسل الجنب ، وليتيمّم المحدث ، ويدفن الميّت بعد أن يتيمّم .
ن / 50
وفي موضع آخر من الخلاف : إذا اجتمع جنب ومحدث ، ومعهما من الماء ما يكفي أحدهما ، كانا مخيّرين أيضا . وللشافعي فيه ثلاثة أقوال ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : أنّ المحدث أولى ، والثالث : أنّ الجنب أولى .
خ 1 / 167
6 - تيمّم الميّت عند تعذّر الحصول على الماء
: الميّت إذا لم يوجد الماء لغسله ، أو وجد ومنع من استعماله مانع بالغسل ، تيمّم كما يتيمّم الحيّ .
م 1 / 30
وفي النهاية ( 46 ) نحوه .
7 - تيمّم الميّت إذا خيف من مسّه لمرض فيه
: إذا كان الميّت مجدورا أو كسيرا أو صاحب قروح أو محترقا ، ولم يخف من غسله ، غسّل ، فإن خيف من مسّه ، صبّ عليه الماء ، فإن خيف أيضا من ذلك ، يتيمّم بالتراب .
م 1 / 180
وفي النهاية ( 39 ) نحوه .
وفي الخلاف ، تعرّض لمسألة الإنسان المحترق على نحو ما في المبسوط ، وأضاف :
وبه قال جميع الفقهاء ، إلّا ما حكاه الساجي عن الأوزاعي ، أنّه قال : يدفن من غير غسل ولم يذكر التيمّم .
خ 1 / 717
8 - مسّ الميّت المتيّمم
: إذا تيمّم ( الميّت ) ، كفّن ، وصلّي عليه ، ودفن ، ويجب على من تيمّمه التيمّم ، فإذا زال عنه المانع ، وجب عليه الاغتسال .
ن / 46
وفي المبسوط ( 1 / 30 - 31 ) نحوه .
9 - تيمّم الكافر قبل إسلامه
: إذا تيمّم الكافر وأسلم ، لم يعتد بذلك التيمّم ، إجماعا .
م 1 / 34
10 - تيمّم العاصي بسفره إذا عدم الماء
: العاصي بسفره إذا عدم الماء ، وجب عليه التيمّم عند تضيّق الوقت ، ويصلّي ولا إعادة عليه .
وقال الشافعي : يجب عليه أن يتيمّم ، وهل يسقط الفرض عنه ؟ فيه وجهان ، أحدهما : يسقط ، والآخر : لا يسقط .
خ 1 / 169
وفي المبسوط ( 1 / 34 ) نحوه .
11 - حكم تيمّم تارك الاستنجاء
: إذا تطهّر بالماء قبل أن يستنجي ، ثمّ استنجى ، كان ذلك جائزا ، وكذلك القول في التيمّم . وقال أصحاب الشافعي في التيمّم : أنّه لا يجوز ، وأجازوا ذلك في الوضوء . وحكى الربيع عن الشافعي مثل ما قلناه ، وغلّطه أصحابه .
خ 1 / 98