وجد سؤر الحمار .
وقال الأوزاعي : يمضي في صلاته ، وتكون نافلة ، ثمّ يتطهّر ويعيدها ، وقال المزني : تبطل صلاته بكل حال .
خ 1 / 141
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف في الثانية :
ذلك محمول على الاستحباب . فأمّا إذا ركع ، فلا يجوز له الرجوع أصلا ، بل تممّ تلك الصلاة .
وتطهّر لما يستأنف من الصلاة ، وهو الأحوط .
م 1 / 33
وفي النهاية ( 48 ) نحوه .
وفي موضع آخر : لا يلزمه إعادة التيمّم ، ولا يستحبّ عندنا ذلك ، وعند قوم يستحبّ ، وفيه خلاف .
م 5 / 176
د - وجدان الماء بعد الفراغ من الصلاة
: من صلّى بتيمّم ثمّ وجد الماء ، لم يجب عليه إعادة الصلاة . وهو مذهب جميع الفقهاء . وقال طاووس : عليه الإعادة .
خ 1 / 142
وفي النهاية : إذا فرغ منها ، توضأ لما يستأنف من الصلاة .
ن / 48
وفي المبسوط : إذا دخل في نافلة ، ثمّ وجد الماء ، أتمّ الركعتين ، وانصرف ، وتوضأ .
م 1 / 33
ه - لو أحدث المتيمّم بدل الغسل ووجد من الماء ما لا يكفي للغسل
: الجنب إذا عدم الماء ، تيمّم ، فإن أحدث بعد هذا التيمّم ما يوجب الوضوء ، ووجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته ، أعاد التيمّم ، ولا يستعمل ذلك الماء . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو الذي يختاره ويقول به . والآخر : إنّه يستعمل ذلك الماء في أعضاء طهارته ويتيمّم للباقي . وعندنا أنّ فرضه التيمّم .
خ 1 / 171
وفي المبسوط ( 1 / 34 ) نحوه .
و - هل ينتقض التيمّم بالارتداد ؟
: إذا تطهّر للصلاة أو تيمّم ثمّ ارتدّ ، ثمّ رجع إلى الإسلام لم تبطل طهارته ، ولا تيمّمه .
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : أنّهما يبطلان ، والثاني : لا يبطلان ، والثالث : يبطل التيمّم دون الطهارة .
خ 1 / 168
وفي المبسوط ( 1 / 27 ، 34 ) نحوه .
4 - عدم ارتفاع الحدث بالتيمّم
: التيمّم لا يرفع الحدث ، فإذا ثبت أنّ التيمّم لا يرفع الحدث ، كان الحدث باقيا ، سواء كان حدث الوضوء أو حدث الجنابة .
م 1 / 34
5 - لو اجتمع جنب وحائض وميّت ومعهم من الماء ما يكفي لأحدهم
: إذا اجتمع جنب وحائض وميّت ، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم ، وليس هو ملكا لواحد بعينه ، كانوا مخيّرين في أن يستعمله واحد منهم ، وإن كان ملكا لأحدهم فهو أولى به .