وفي المبسوط ( 1 / 22 - 23 ) نحوه .
وفي موضع آخر من المبسوط : متى أراد التيمّم ، وجب عليه الاستنجاء أوّلا . وينشّف مخرج البول .
م 1 / 34
وفي النهاية : على نحو ما في المبسوط ( 1 / 34 ) ، وأضاف : وكذلك إن كان تيمّمه بدلا من غسل الجنابة ، وجب عليه أن يستبرىء نفسه بالبول ، ويتنشّف ، ثمّ يتيمّم بعد ذلك .
ن / 50
وانظر أيضا : وضوء / ثانيا 2 ط
( م 1 / 22 ، خ 1 / 98 ، ن / 50 )
12 - تيمّم من وجد على بعض بدنه نجاسة ولا يقدر على الماء
: من كان على بعض بدنه نجاسة ، ولا يقدر على ماء يزيل به ذلك ، تيمّم وصلّى ، ثمّ يعيد بعد إذا غسل الموضع .
م 1 / 35
13 - إمامة المتيمّم بالمتطهّرين في الصلاة
: صلاة الجماعة / رابعا 5 ب
( خ 1 / 145 ، 545 ، م 1 / 34 ، ن / 51 ، 112 ، صا / 269 ، ر / 191 )