كحلا ، أو مائعا غير الماء ، غلب عليه أو لم يغلب عليه . وقال الشافعي وأصحابه : إذا غلب عليه لا يجوز التيمّم به ، وإذا لم يغلب عليه فيه قولان ، قال المروزي : يجوز التيمّم به إذا لم يغلب عليه .
وقال الباقون من أصحابه : لا يجوز .
خ 1 / 136
وفي المبسوط ( 1 / 32 ) نحوه .
3 - ما يجوز التيمّم به اضطرارا
:
أ - الغبار والوحل
: إذا عدم الماء لطهارته ، والتراب لتيمّمه ، ومعه ثوب أو لبد سرج ، نفضه وتيمّم منه ، فإن لم يجد إلّا الطين ، وضع يده عليه ، ثمّ فركه ، وتيمّم وصلّى ، ولا إعادة عليه .
وقال الشافعي مثل ذلك ، إلّا أنّه قال : يعيد الصلاة ، وبه قال أبو يوسف وأحمد .
وقال أبو حنيفة ومحمّد : يحرم عليه الصلاة في هذه الحال .
خ 1 / 155
وفي النهاية ( 49 ) ، والمبسوط ( 1 / 32 ) نحوه .
4 - ما يستحبّ وما يكره التيمّم به
:
أ - التيمّم من ربى الأرض وعواليها
: يستحبّ أن يكون التيمّم من ربى الأرض وعواليها دون مهابطها ، فإن خالف وكان الموضع طاهرا ، أجزأه .
م 1 / 32
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : ولم يفرّق أحد من الفقهاء بين الموضعين .
خ 1 / 163
وفي النهاية ( 49 ) نحوه .
ب - التيمّم بالرّمل والسبخة
: يكره التيمّم بالرّمل والسّبخة ، ومع ذلك فإنّه مجز .
م 1 / 32
وفي النهاية ( 49 ) نحوه .
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وللشافعي فيه قولان ، وقال بعض أصحابه : فيه قول واحد لكن على اختلاف حالين : إذا كان الرمل فيه تراب يعلق باليد ، يجوز التيمّم به ، وإذا لم يكن فيه تراب ، لم يجز .
خ 1 / 137
5 - حكم من لم يجد إلّا الثلج
: من لم يجد إلّا الثلج ، ولا يقدر على الماء فيتوضّأ ، ولا على أرض فيتيمّم ، تطهّر بالثلج . بأن يعتمد على الثلج حتّى يتندّى يده ويغسل أعضاءه في الوضوء ، أو جميع جسده ، إن كان عليه غسل . فإن لم يتمكّن من ذلك أخّر الصلاة إلى أن يجد ماء فيتوضأ ، أو ترابا فيتيمّم .
م 1 / 31
وفي النهاية ( 47 ) نحوه .
رابعا - كيفية التيمّم وما يعتبر فيه
.
1 - النيّة
:
أ - حكمها
: النيّة واجبة عند كلّ طهارة ، وضوءا كانت أو غسلا أو تيمّما .
م 1 / 19
وفي الاقتصاد ( 251 ) ، والنهاية ( 15 ) نحوه .
ب - اعتبار نيّة الاستباحة في التيمّم لا رفع الحدث
: التيمّم لا يرفع الحدث ، وإنّما يستباح به