تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
حرّان ، فالواجب فيه عندنا مئة دينار . ( وعندهم ) الواجب فيه غرّة ، عبد أو أمة قيمتها خمسون دينارا . وللسيّد من ذلك أقلّ الأمرين من عشر قيمة أمّه أو الغرّة ، فإن كانت عشر قيمة أمّه أقلّ من الدية فليس له إلّا عشر قيمة أمّه ، وما فضل يكون الوارث الجنين . وإن كانت دية الجنين أقلّ من عشر القيمة كان له الدية كاملة . م 7 / 197 - 198

13 - إجهاض الكافرة المضروبة جنينها بعد إسلامها :

إذا ضرب بطن نصرانية ثمّ أسلمت ثمّ ألقت جنينا ميّتا فكان الضرب وهي نصرانية وهو نصراني ، والإسقاط وهي وجنينها مسلمان ، فالواجب فيه عندنا مئة دينار ؛ لأنّ الجناية إذا وقعت مضمونة ثمّ سرت إلى النفس كان اعتبار الدية بحال الاستقرار . ( وعندهم ) الواجب فيه غرّة عبد أو أمة قيمتها خمسون دينارا . وإن ضرب بطن حربيّة ثمّ أسلمت ثمّ أسقطت سقط الضمان ، لأنّ هذه الجناية ما وقعت مضمونة ، فلا تتبع حال الاستقرار . م 7 / 197 - 198

14 - إجهاض النصرانية جنينها المحتمل تولّده من مسلم :

إذا جنى على نصرانية فألقت جنينا ميّتا ففيها غرّة عبد قيمة عشر دية أمّه وعندنا عشر دية امّه . فإن قالت : هذا الجنين مسلم ، لأنّي حملت به من مسلم بالزنا ، لم يلتفت إلى قولها . فإن قالت : ما زنا لكنّه أصابني بشبهة والولد مسلم ، نظرت في العاقلة والجاني فإن أنكروا ذلك فالقول قول العاقلة والجاني معا مع اليمين على العلم . فإذا حلفوا فعلى العاقلة غرّة جنين نصراني ، وإن اعترفت العاقلة والجاني معا بذلك فعليهما دية جنين مسلم ، وهكذا لو اعترفت العاقلة وحدها ، فإن اعترف الجاني بذلك وأنكرت العاقلة ، حلفت وكان عليه غرّة جنين ذمّي قيمته قيمة عشر دية أمّه ، وكان الفضل إلى غرّة هي في جنين الحرّ المسلم على الجاني . وإذا وطئ مسلم وذمّي ذمّية في طهر واحد فأتت بولد يمكن أن يكون من كل واحد منهما فضرب بطنها رجل فألقت جنينا ميّتا فعلى الضارب الكفّارة ، وأما الضمان فالذي يوجب في الحال دية جنين ذمّية عشر ديتها ، ثمّ ينظر فيه فإن ألحق بالذمّي ، فقد استوفي الحق من الجاني ، وإن ألحق بالمسلم استوفي من الجاني تمام دية جنين حرّ مسلم . م 7 / 206

15 - لو ضربت الجارية المشتركة بين اثنين فأجهضت حملها :

إذا كانت الجارية بين مشركين فحملت بمملوك فضرب إنسان بطنها فألقته ميّتا نظرت ، فإن كان أجنبيا فعليه الكفّارة وضمان الجنين عشر قيمة أمّه يكون ذلك للسيدين . وإن كان الضارب أحد الشريكين فعليه الكفّارة ، وأمّا ضمان الجنين فما قابل نصيب نفسه