ولمن هذا النصف ؟ فمن قال لسيّده الذي لم يعتق ، فالذي لم يعتق هو الضارب ، فلا ضمان عليه . ومن قال يكون نصف الغرّة موروثا لم ترث أمّه شيئا لأنّ نصفها رقّ ، ويكون لغير أمّه من ورثته ، فإن لم يكن له وارث مناسب فلمولاه الذي أعتق ، فإن لم يكن هناك مولى ولا عصبة مولى ، فلبيت المال .
فأمّا إن كان موسرا سرى إلى نصيب شريكه منها ومن جنينها ، فمن قال يسري باللفظ ودفع القيمة أو قال مراعى فلم يدفع القيمة حتّى أسقطت ، فقد أسقطت ميّتا ونصفه حرّ ، فيكون الحكم فيه كما لو كان المعتق معسرا وقد مضى .
ومن قال يعتق باللفظ أو مراعى فدفع القيمة ثمّ ألقته ميّتا فعلى المعتق نصف قيمة الأمة للضارب يتبعها جنينها فيه .
وأمّا الجنين ففيه الغرّة على الضارب فتكون الغرّة عليه ، وله نصف قيمة الأمّ ، وهذه الغرّة كلّها تورث ، فلأمّه الثلث والباقي لورثته . فإن لم يكن له وارث مناسب فلمولاه الذي أعتقه ، فإن لم يكن فلعصبة مولاه ، وإلّا فلبيت المال ، وعندنا كلّه للإمام .
م 7 / 206 - 209
16 - دية الجنين :
ديات / ثامنا
17 - كفّارة الجناية على الجنين :
كلّ موضع أوجبنا دية الجنين ، فإنّه لا يجب فيه كفّارة القتل ، وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : كلّ موضع يجب فيه الغرّة يجب فيه الكفّارة .
خ 5 / 295 ، 292
ونحوه في المبسوط ، ( 7 / 195 ) .
وإذا ألقت جنينا حيّا . . . ثمّ مات ، ففيه الدية كاملة . . . والكفّارة في ماله .
م 7 / 202 - 203 ، 200
18 - ضمان الغاصب نقصان قيمة الجارية المغصوبة بالإجهاض :
غصب / ثالثا 2 ب / 6 [ 1 ] ، [ 2 ] ( م 3 / 65 - 67 )
احتجام
انظر : حجامة
احتراز
1 - حكم النجاسة التي لا يمكن الاحتراز منها :
نجاسة / أوّلا 5 أ / 3 ( م 1 / 7 )
2 - حكم ثوب المربية التي لا تتمكن من الاحتراز من بول الصبي :
نجاسة / ثالثا 5 ( ن / 55 ، م 1 / 39 )
3 - ابتلاع الصائم بقايا الطعام في فمه مع قدرته على الاحتراز منها :
صوم / أوّلا 2 أ / 1 [ 1 ] ( خ 2 / 176 )
4 - استعمال سؤر ما لا يمكن الاحتراز منه من الحيوان :
أسئار 2 / ب ( م 1 / 10 )