أمّا إن أرسل رجل من قبل نفسه وقال لها :
الإمام يدعوك ، ففزعت فأسقطت ، فالضمان على الرسول ، وتكون الدية على عاقلته .
م 8 / 64
وفي النهاية : من أفزع امرأة أو ضربها ، فألقت شيئا ممّا ذكرناه ( مراحل نشوء الجنين ) كان عليه الدية بحسب ما ذكرناه .
ن / 779
انظر : ديات / ثامنا
5 - إجهاض المرأة المضروبة جنينا كاملا :
إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا مسلما ، فإن أستهلّ أي صاح وصرخ ثمّ مات ، ففيه الدية كاملة إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى فديتها عندنا في ماله ، وعندهم على العاقلة ، والكفّارة في ماله بلا خلاف ، وفي وجوب الدية كلّه إجماع .
وأمّا إن لم يستهلّ نظرت فإن كان فيه حياة مثل أن تنفّس أو شرب اللبن ، فالحكم فيه كما لو استهلّ عندنا وعند جماعة .
م 7 / 200
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي .
وقال الزهري ومالك : فيه الغرّة ، ولا يجب فيه الدية كاملة .
خ 5 / 297
أ - اختلاف الجاني والوارث في أنّ موت الجنين بسبب الضرب : وإن مضت مدّة ثمّ مات ثمّ اختلف وارثه والجاني ، فقال الوارث : مات من جنايتك ، وأنكر الجاني نظرت ، فإن كان مع الوارث بيّنة أنّه لم يزل ضمنا وجعا متألّما حتّى مات فالقول قول الوارث ، وإن لم يكن له بيّنة فالقول قول الجاني .
ويقبل هاهنا من البيّنة ما يقبل على الولادة شاهدان أو شاهد وامرأتان أو أربع نسوة ، وقال بعضهم : لا يقبل إلّا قول الرجلين ، والأوّل أصحّ عندنا . هذا إذا خرج وفيه حياة .
أمّا إن خرج يختلج ولم يسمع له نفس فهذا ميّت ، ولا توجب فيه الدية بالشك .
م 7 / 200
ب - اختلاف الجاني والوارث في انفصال الجنين حيّا : إذا ألقت جنينا ومات واختلف وارثه والجاني ، فقال الوارث : استهلّ ثمّ مات ففيه كمال الديّة .
وقال الجاني : ما استهلّ وليس فيه غير الغرة ، فالقول قول الجاني . فإن اعترف الجاني بذلك وجبت الدية كاملة ، تكون في ماله عندنا ، وعندهم يكون على عاقلته منها بقدر الغرّة خمسون دينارا .
وإن أقام الجاني البيّنة أنّه خرج ميّتا وأقام الوارث البيّنة أنّه استهلّ قدّمنا بيّنة الوارث ، لأنّها انفردت بزيادة خفيت على بيّنة الجاني .
م 7 / 200 - 201
6 - اختلاف الجاني مع المرأة في أنّ الإسقاط سبب الضرب :
إذا ألقت امرأة جنينا فادّعت : أنّ هذا ضربها على بطنها فألقته من ضربه ، فأنكر فالقول قوله ،