تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
وإن اعترف بالضرب وأنكر أن تكون أسقطته ، وقال التقطته أو استعارته ، فالقول أيضا قوله . فأمّا إذا اعترف بالضرب واعترف بالإسقاط ثمّ اختلفا ، فقالت : أسقطته من الضرب ، وأنكر وقال : من غير الضرب ، نظرت فإن أسقطته عقيب الضرب فالقول قولها وعليه الضمان ، وإن أسقطته بعد الضرب بأيّام يمكن أن يكون سقطه من غير الضرب ، فإن كان معها بيّنة أنّها لم تزل ضمنة وجعة متألمة من الضرب حتّى سقط فعليه الضمان ، وإن لم تكن بيّنة فالقول قوله . هذا إذا ألقته ميّتا . وهكذا إذا ألقته حيّا ثمّ مات إن كان الإسقاط عقيب الضرب والموت عند الإسقاط فعليه الضمان ، ويكون الواجب فيه الدية كاملة . وإن مات بعد أيّام فإن كان معها بيّنة تشهد أنّه لم يزل ضمنا وجعا متألما من حين وضعته إلى أن مات فعليه الضمان . وإن لم يكن لها بيّنة فالقول قوله . م 7 / 199

7 - حكم ما لو أجهضت المرأة المضروبة جنينا حيّا ثمّ مات :

إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حيّا ممّن يعيش مثله - وهو إذا كان له ستّة أشهر فصاعدا - فإذا خرج حيّا ثمّ مات في الحال ففيه الدية كاملة ، فإن كان خطأ ، على العاقلة والكفّارة في ماله . وإذا كان الجنين حيّا لكنّه لا يعيش مثله - وهو إذا كان له أقلّ من ستّة أشهر - ثمّ مات عقيب الإسقاط ، فإنّ فيه الدية كاملة كالتي قبلها سواء لا فرق بينها عندنا وعند الأكثر . وقال بعضهم فيه الغرّة ، والأوّل هو الصحيح . م 7 / 202 - 203

8 - إسقاط المرأة جنينها حيّا بعد ضربها فقتله غير الضارب :

إذا ألقت من الضرب جنينا حيّا ثمّ قتله آخر ، فإن كان فيه حياة مستقرّة يعيش اليوم واليومين فقتله آخر فعليه القصاص إن كان عمدا ، وإن كان خطأ فالدية على العاقلة والكفّارة في ماله في الحالين . والضارب لا شيء عليه غير التعزير . وإن كانت فيه حياة غير « 1 » مستقرّة وكانت حركته حركة المذبوح ، فالأوّل قاتل عليه الدية والكفّارة ، والثاني جان لا ضمان عليه ، وعليه التعزير . فإن خرج حيّا فقتله قاتل قبل العلم بأنّ الحياة مستقرّة أو غير مستقرّة فلا قود عليه ، وفيه الدية إن كان خطأ مخفّفة ، وإن كان عمد الخطأ فمغلّظة . م 7 / 203

9 - حكم إرث الأمّ من جنينها والجنين من أمّه لو ماتا بعد الإجهاض :

إن ضرب بطنها فألقت جنينا وماتا ، فإن مات قبل وفاتها أو خرج ميّتا ثمّ ماتت ورثت نصيبها منه ثمّ ورثها ورثتها . وإن ماتت أوّلا ثمّ خرج حيّا ثمّ مات أو خرج قبل موتها ثمّ مات هو ،
هامش
( 1 ) - في الكتاب لفظ « غير » محذوف ، والأصح إثباته .
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 96 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي