ولا يلزمه غيره ، وإن شرط في العقد الحضانة مع الإرضاع لزمها الأمران معا .
ومن شرط صحة العقد أن تكون المدّة مقدّرة ، وأن يشاهد الصبي ، ولا يجوز العقد حتّى تكون الأجرة معلومة ، وأن يعيّن الموضع الذي ترضعه فيه ، إمّا بيتها أو بيت أبوي الرضيع ، فإن أطلقاه كان باطلا .
م 3 / 238
وإذا استأجر مرضعة مدّة من الزمان بنفقتها وكسوتها ، ولا يعيّن المقدار لم يصحّ العقد . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يصحّ .
خ 3 / 497 - 498
وفي المبسوط ( 3 / 238 ) نحوه .
ج / 1 - إجارة المرأة نفسها بدون إذن زوجها :
إذا آجرت نفسها للرضاع أو لغيره بإذن زوجها صحّت الإجارة بلا خلاف ، وإن آجرتها بغير إذنه لم تصحّ الإجارة .
وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : تصحّ الإجارة ، غير أنّه يثبت له الخيار .
خ 3 / 498
وفي المبسوط ( 3 / 239 ، 6 / 36 ) نحوه .
ج / 2 - حكم الإجارة إذا مات أحد الثلاثة ( المرضعة ، الصبي ، الوالد )
: إذا استأجر امرأة لترضع ولده ، فمات واحد من الثلاثة ، بطلت الإجارة .
وقال الشافعي : إن ماتت المرأة بطلت الإجارة ، وإن مات الأب لا تبطل ، وإن مات الصبي ، ففيه قولان .
خ 3 / 498
وفي المبسوط ( 3 / 238 - 239 ) نحوه .
ج / 3 - إجارة الأمة التي لها ولد للرضاع :
رضاع / أوّلا 5 ج ( م 6 / 45 )
د - إجارة الأب أو الوصي الصبيّ أو ماله : إذا آجر الأب أو الوصي الصبيّ أو شيئا من ماله مدّة ، صحّت الإجارة بلا خلاف ، فإن بلغ الصبي قبل انقضاء المدّة ، كان له ما بقي ولم يكن للصبي فسخه .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : له ذلك .
خ 3 / 500
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : ومتى آجر الوصيّ صبيا أو شيئا من ماله مدّة يتيقّن أنّه يبلغ قبل مضيّها ، مثل أن يكون للصبي أربع عشرة سنة فآجره ثلاث سنين ، فإنّ السنة الواحدة يكون العقد صحيحا وما زاد عليه يكون باطلا .
ومتى آجره مدّة لا يتيقّن أنّه يبلغ قبل مضيّها مثل أن يؤجره سنة أو سنتين وله عشر سنين ، فإنّه يجوز أن يبلغ بالاحتلام قبل مضي مدّة الإجارة فيكون العقد صحيحا ، فإذا بلغ وكان رشيدا كان له الفسخ .
م 3 / 240
ه - استئجار الراعي لرعي الغنم
: إذا استأجر راعيا ليرعى له غنما بأعيانها ، جاز العقد ، ويتعيّن في تلك الغنم بأعيانها ، وليس له أن يسترعيه أكثر من ذلك . وإن هلكت لم يبدّلها ، وانفسخ العقد