ي - الاستئجار على حفر بئر
: يجوز الاستئجار لحفر بئر ، غير أنّه لا يجوز حتى يكون المعقود عليه معلوما ، ويصير معلوما بأحد أمرين : بتقدير المدّة ، وتقدير نفس العمل ، فأمّا المدّة ، فيكفي أن يقول : أكريتك لتحفر لي بئرا يوما أو عشرة وما يقدّره .
وإن قدّر العمل فلا بدّ من مشاهدة الأرض التي يريد أن يحفر فيها ، ولا بدّ من تقدير العرض والعمق .
فإذا استأجره على ذلك وأخذ ليحفرها فانهار عليه الجرف ، فحصل تراب الجرف في البئر ، فانطمّ بعضها كان على المستأجر إخراجها ، ولا يجب على الأجير . وإن وقع من تراب البئر فيها لزم الحفّار إخراجه .
وإن استقبل حجر ، نظرت فإن أمكن حفره ونقبه ، لزمه . وإن لم يمكن حفره ولا نقبه ، انفسخ العقد فيما بقي ، ولا ينفسخ فيما حفر ، على الصحيح من الأقوال ، ويقسط على أجرة المثل .
وعلى هذا إن نبع الماء قبل انتهاء الحدّ ، ولم يمكن الزيادة على الحفر ، فالحكم على ما ذكرناه في الحجر إذا استقبله ولم يمكن حفره .
م 3 / 236 - 237
ك - الاستئجار على حفر نهر أو قناة
: يجوز الاستئجار لحفر الأنهار والقنى ، ويقدّر ذلك بالزمان وبالعمل ، فإن قدّره بالزمان ، مثل أن يقول : استأجرتك لتحفر لي نهرا أو قناة كذا وكذا يوما . وإن قدّره بالعمل أراه الأرض وقدّر العرض والعمق والطول .
م 2 / 359 ، 3 / 237
ل - الاستئجار لضرب اللبن والبناء
: يجوز أن يستأجره لضرب اللبن ، ولا يجوز حتى يكون معلوما ، إمّا بالزمان ما شاء من الأيام ، أو يقدّره من العمل بعد أن يشاهد الموضع الذي يضرب فيه ، ويذكر العدد ، ويشاهد القالب ، فإذا حصل ذلك صار معلوما .
ويجوز الاستئجار للبناء ، ويقدّر ذلك بالزمان ما شاء من الأيام أو يقدّر بالعمل فيه ، بأن يقدّر عرض الحائط وطوله وسمكه بآجر وجصّ أو طين ولبن ؛ ليصير معلوما .
م 3 / 237 - 238
م - استئجار الكحّال
: إذا استأجر كحّالا ليداوي عينه ، جاز ، ويكون الدواء على المستأجر وإن شرطه على الطبيب ، صحّ ، وفي الناس من قال مع الشرط لا يجوز .
م 3 / 252
ن - استئجار الصيّاد والحطّاب
: إذا استأجر رجلا ليصطاد له مدّة معلومة ، وذكر جنس الصيد ونوعه صحّ عقد الإجارة ، وكذلك إذا استأجره ليحتطب له أو يحتش مدّة معلومة ، صحّت الإجارة .
وإن استأجر رجلا ليصطاد صيدا بعينه ، لم يجز ذلك ، كما لا يجوز له بيعه ، لإنّه عقد على غرر .
م 2 / 358
س - تقبيل الأجير عمله لغيره
: الصانع إذا تقبّل عملا بشيء معلوم ، جاز له أن يقبّله لغيره بأكثر من ذلك إذا كان قد أحدث فيه حدثا ، فإن لم يكن قد أحدث فيه حدثا ، لم يجز له ذلك . وإن قبّل