تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
فعنده المنفعة غير مملوكة ، وعلى مذهبنا يملك المنفعة بنفس العقد . خ 3 / 489 وفي المبسوط : المستأجر يملك المنفعة إلى المدّة التي اشترط حتى يكون أحقّ بها من مالكها بنفس العقد . م 3 / 222

2 - إسقاط المستأجر المنفعة :

متى عقد الإجارة ثمّ أسقط المستأجر المنافع المعقود عليها ، لم يسقط بلا خلاف ، كمن استأجر دارا فسلّمت إليه ، يقال له : إمّا أن تسكنها وإلّا يستوفى منك الأجرة إذا مضت المدّة . م 3 / 222

3 - معلومية المنفعة :

المعقود عليه عقد الإجارة ، يجب أن يكون معلوما . م 3 / 255

أ - العلم بالمنفعة بتقدير العمل أو المدّة :

المعقود عليه عقد الإجارة يصير معلوما تارة بتقدير المدّة وتارة بتقدير العمل . والعقار لا يقدّر منفعته إلّا بتقدير المدّة . م 3 / 255 ، 231 فالإجارة على ضربين ، أحدهما : ما يكون المدّة معلومة والعمل مجهولا ، والثاني : ما يكون المدّة مجهولة والعمل معلوما . ( فالأوّل ) مثل أن يقول : آجرتك شهرا لتبني أو تخيط . و ( الثاني ) أن يقول : آجرتك لتخيط ثوبي ، أو تبني هذه الدار . أمّا إذا كانت المدّة معلومة والعمل معلوما ، فلا يصحّ . م 3 / 221 وإذا استأجره لإخراج شيء من المعدن ، فإن استأجره مدّة معلومة ، صحّت الإجارة ، وإن كان العمل معلوما مثل أن يقول : تحفر لي كذا ذراعا ، صحّ ذلك إذا كانت الأجرة معلومة . م 3 / 280 وإن استأجره ليبيع له مدّة معلومة ، فإن عيّن المبيع صحّ . م 3 / 359

ب - اعتبار اتصال المنفعة بالعقد :

من شرط صحّة العقد أن تكون المنفعة متّصلة بالعقد ، ويشرط أنّها من حين العقد ، فإذا قال : آجرتك هذه الدار شهرا ولم يقل من هذا الوقت ، ولكنّه أطلق الشهر ، فإنّه لا يجوز ، وكذلك إن آجره الدار في شهر مستقبل بعد ما دخل ، فإنّه لا يجوز ، فعلى هذا إذا قال في رجب : آجرتك هذه الدار شهر رمضان ؛ لم تصحّ الإجارة ، وعند قوم تصحّ وهو قوي . م 3 / 230 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : إجارة الدار في شهر مستقبل بعد ما دخل لا يجوز ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إذا أطلق الشهر جاز ، ويرجع الإطلاق إلى الشهر الذي يلي العقد ويتعقبه ، وإذا آجره شهرا مستقبلا ، جاز ذلك . خ 3 / 496