فعنده المنفعة غير مملوكة ، وعلى مذهبنا يملك المنفعة بنفس العقد .
خ 3 / 489
وفي المبسوط : المستأجر يملك المنفعة إلى المدّة التي اشترط حتى يكون أحقّ بها من مالكها بنفس العقد .
م 3 / 222
2 - إسقاط المستأجر المنفعة :
متى عقد الإجارة ثمّ أسقط المستأجر المنافع المعقود عليها ، لم يسقط بلا خلاف ، كمن استأجر دارا فسلّمت إليه ، يقال له : إمّا أن تسكنها وإلّا يستوفى منك الأجرة إذا مضت المدّة .
م 3 / 222
3 - معلومية المنفعة :
المعقود عليه عقد الإجارة ، يجب أن يكون معلوما .
م 3 / 255
أ - العلم بالمنفعة بتقدير العمل أو المدّة :
المعقود عليه عقد الإجارة يصير معلوما تارة بتقدير المدّة وتارة بتقدير العمل . والعقار لا يقدّر منفعته إلّا بتقدير المدّة .
م 3 / 255 ، 231
فالإجارة على ضربين ، أحدهما : ما يكون المدّة معلومة والعمل مجهولا ، والثاني : ما يكون المدّة مجهولة والعمل معلوما .
( فالأوّل ) مثل أن يقول : آجرتك شهرا لتبني أو تخيط .
و ( الثاني ) أن يقول : آجرتك لتخيط ثوبي ، أو تبني هذه الدار .
أمّا إذا كانت المدّة معلومة والعمل معلوما ، فلا يصحّ .
م 3 / 221
وإذا استأجره لإخراج شيء من المعدن ، فإن استأجره مدّة معلومة ، صحّت الإجارة ، وإن كان العمل معلوما مثل أن يقول : تحفر لي كذا ذراعا ، صحّ ذلك إذا كانت الأجرة معلومة .
م 3 / 280
وإن استأجره ليبيع له مدّة معلومة ، فإن عيّن المبيع صحّ .
م 3 / 359
ب - اعتبار اتصال المنفعة بالعقد :
من شرط صحّة العقد أن تكون المنفعة متّصلة بالعقد ، ويشرط أنّها من حين العقد ، فإذا قال : آجرتك هذه الدار شهرا ولم يقل من هذا الوقت ، ولكنّه أطلق الشهر ، فإنّه لا يجوز ، وكذلك إن آجره الدار في شهر مستقبل بعد ما دخل ، فإنّه لا يجوز ، فعلى هذا إذا قال في رجب : آجرتك هذه الدار شهر رمضان ؛ لم تصحّ الإجارة ، وعند قوم تصحّ وهو قوي .
م 3 / 230
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : إجارة الدار في شهر مستقبل بعد ما دخل لا يجوز ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إذا أطلق الشهر جاز ، ويرجع الإطلاق إلى الشهر الذي يلي العقد ويتعقبه ، وإذا آجره شهرا مستقبلا ، جاز ذلك .
خ 3 / 496