وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : فمن قال يصحّ ، قال : يلزمه اجرة شهر واحد ، الأجر المسمّى ، وما زاد عليه ، فعليه أجرة المثل ، ومن قال باطل ، أوجب في الكلّ أجرة المثل .
م 3 / 223
وفي النهاية نحوه ( 444 ) .
6 - هل تذكر اجرة الدار لكلّ شهر إذا آجرها سنة أو لكلّ سنة إذا آجرها سنوات ؟ :
إذا كانت الإجارة سنة فلا يحتاج أن يذكر اجرة كلّ شهر ، وإن كانت إلى ثلاثين سنة ، هل يحتاج أن يذكر اجرة كلّ سنة أم لا ؟ قيل : فيه قولان ، أحدهما : لا يحتاج إلى ذكر ذلك . الثاني :
لا بد من ذكر كلّ سنة .
فإذا قيل : يذكر أجرة كلّ سنة ثمّ انهدمت بعد مضي بعض السنين ، فإنّه يرجع بالمسمى ، ويقسط عليه اجرة المسمّى ، وإن لم يذكر حين العقد هذا فإنّ الإجارة تبطل . وإذا قيل : لا يحتاج أن يذكر اجرة كلّ سنة ، ثمّ انهدمت الدار ، فإنّه يرجع إليه بأجرة المثل ، ويقسّط بأجرة المثل .
م 3 / 225 - 226
7 - إجارة العين بأكثر ممّا استؤجرت :
إذا استأجر دارا أو غيرها من الأشياء ، وأراد أن يؤجرها بأقل ممّا استأجرها أو أكثر منه أو مثله ، جاز ذلك إذا أحدث فيها حدثا كيف ما أراد ، وسواء آجرها من المؤجر أو من غير . . كلّ ذلك جائز ، وبه قال الشافعي ، إلّا أنّه لم يراع إحداث الحدث .
وقال أبو حنيفة : إن آجرها من المكري بمثل الأجرة أو أقل منها فإنّه يجوز ، وإن آجرها بأكثر منه فإنّه لا يجوز ، وإن آجرها من غير المكري كما قلناه .
خ 3 / 494 - 495
وفي النهاية ( 445 ) ، والمبسوط ( 3 / 226 ) نحوه .
8 - استعمال الأجير قبل المقاطعة على الأجرة :
ينبغي أن لا يستأجر الإنسان أحدا إلّا بعد أن يقاطعه على اجرته ، فإن لم يفعل ترك الاحتياط ، ولم يلزمه أكثر من أجرة المثل .
ن / 447 - 448
9 - استحقاق الأجرة إذا تلفت العين في ملك المستأجر :
إذا تلفت العين التي استؤجر للعمل فيها ، فإن كان المال في ملك المستأجر ، أو كان حضره الأجير وهو يعمل بين يديه ، فتلف المال ، فإنّ الأجرة تلزم المستأجر له ، ولا تسقط بتلف المال .
فإذا فرغ من العمل ثمّ تلف ، لا تسقط اجرته .
وإن كان الأجير قد حمل المال إلى ملكه ولم يحضر صاحبه ، فعمل وتلف قبل التسليم ، لم يستحق الأجرة .
م 3 / 242 - 243
10 - استحقاق الغسّال الأجرة إذا شرطها أو عرّض بها :
إذا أسلم الثوب إلى غسّال ، وقال : إغسله ، ولم يشرط الأجرة ولا عرّض له بها ، فغسله لزمته الأجرة ، وإن لم يأمره بغسله فغسله لم تكن له