تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : فمن قال يصحّ ، قال : يلزمه اجرة شهر واحد ، الأجر المسمّى ، وما زاد عليه ، فعليه أجرة المثل ، ومن قال باطل ، أوجب في الكلّ أجرة المثل . م 3 / 223 وفي النهاية نحوه ( 444 ) .

6 - هل تذكر اجرة الدار لكلّ شهر إذا آجرها سنة أو لكلّ سنة إذا آجرها سنوات ؟ :

إذا كانت الإجارة سنة فلا يحتاج أن يذكر اجرة كلّ شهر ، وإن كانت إلى ثلاثين سنة ، هل يحتاج أن يذكر اجرة كلّ سنة أم لا ؟ قيل : فيه قولان ، أحدهما : لا يحتاج إلى ذكر ذلك . الثاني : لا بد من ذكر كلّ سنة . فإذا قيل : يذكر أجرة كلّ سنة ثمّ انهدمت بعد مضي بعض السنين ، فإنّه يرجع بالمسمى ، ويقسط عليه اجرة المسمّى ، وإن لم يذكر حين العقد هذا فإنّ الإجارة تبطل . وإذا قيل : لا يحتاج أن يذكر اجرة كلّ سنة ، ثمّ انهدمت الدار ، فإنّه يرجع إليه بأجرة المثل ، ويقسّط بأجرة المثل . م 3 / 225 - 226

7 - إجارة العين بأكثر ممّا استؤجرت :

إذا استأجر دارا أو غيرها من الأشياء ، وأراد أن يؤجرها بأقل ممّا استأجرها أو أكثر منه أو مثله ، جاز ذلك إذا أحدث فيها حدثا كيف ما أراد ، وسواء آجرها من المؤجر أو من غير . . كلّ ذلك جائز ، وبه قال الشافعي ، إلّا أنّه لم يراع إحداث الحدث . وقال أبو حنيفة : إن آجرها من المكري بمثل الأجرة أو أقل منها فإنّه يجوز ، وإن آجرها بأكثر منه فإنّه لا يجوز ، وإن آجرها من غير المكري كما قلناه . خ 3 / 494 - 495 وفي النهاية ( 445 ) ، والمبسوط ( 3 / 226 ) نحوه .

8 - استعمال الأجير قبل المقاطعة على الأجرة :

ينبغي أن لا يستأجر الإنسان أحدا إلّا بعد أن يقاطعه على اجرته ، فإن لم يفعل ترك الاحتياط ، ولم يلزمه أكثر من أجرة المثل . ن / 447 - 448

9 - استحقاق الأجرة إذا تلفت العين في ملك المستأجر :

إذا تلفت العين التي استؤجر للعمل فيها ، فإن كان المال في ملك المستأجر ، أو كان حضره الأجير وهو يعمل بين يديه ، فتلف المال ، فإنّ الأجرة تلزم المستأجر له ، ولا تسقط بتلف المال . فإذا فرغ من العمل ثمّ تلف ، لا تسقط اجرته . وإن كان الأجير قد حمل المال إلى ملكه ولم يحضر صاحبه ، فعمل وتلف قبل التسليم ، لم يستحق الأجرة . م 3 / 242 - 243

10 - استحقاق الغسّال الأجرة إذا شرطها أو عرّض بها :

إذا أسلم الثوب إلى غسّال ، وقال : إغسله ، ولم يشرط الأجرة ولا عرّض له بها ، فغسله لزمته الأجرة ، وإن لم يأمره بغسله فغسله لم تكن له
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 65 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي