تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
إطلاق ذلك ، وله أن يسكنها ويسكن غيره ، وله أن يضع فيها متاعا لا يضرّ بحيطانها ، ولا يجوز أن يفرغ فيها سرقينا وما جرى مجراه ، ولا يجوز أن ينصب فيها حدّادين وقصّارين . م 3 / 264 وفي النهاية : متى انهدم الملك أو احترق المسكن بتفريط من جهة المستأجر ، لم يسقط عنه مال الإجارة ، ويكون ضامنا لما تشعّث منه وانهدم . ن / 444

ثالثا - الأجرة :

1 - معلومية الأجرة :

مال الإجارة يصحّ أن يكون جزافا . وفي الناس من قال : لا يجوز ، والأوّل أصح . م 3 / 223 وإذا استأجره لإخراج شيء من المعدن وجعل أجرته جزءا ممّا يخرجه ، فإنّ الإجارة فاسدة ، وله أجرة المثل . م 3 / 280 أ - الاستئجار لحمل صبرة حاضرة وأخرى غائبة : رجل له صبرتان من طعام أحدهما حاضرة مشاهدة والأخرى غائبة . وقال : استأجرتك لتحمل هذه الصبرة كلّ قفيز منها بدرهم ، وما زاد على الصبرة الأخرى فبحساب ذلك ، فإنّ العقد جائز في الصبّرة المشاهدة ، وباطل في الصبرة الغائبة . وإذا كان له صبرة واحدة مشاهدة يتيقّن المكتري أنّ فيها عشرة أقفزة ، وشكّ في الزيادة ، فيقول : استأجرتك لتحمل عشرة أقفزة كلّ قفيز بدرهم ، وما زاد بحسابه ، فيصحّ العقد في عشرة أقفزة ، ويبطل فيما زاد . وإذا قال : استأجرتك لحمل هذه الصبرة لتحمل عشرة أقفزة منها ، كلّ قفيز بدرهم ، وما زاد فبحسابه ، فإنّه جائز . وإذا قال : استأجرتك لتحمل من هذه الصبرة عشرة أقفزة على أن تحمل ما زاد عليها بحسابه ، أو قال : استأجرتك لتحمل الصبرة كلّ قفيز بدرهم على أن تحمل الصبرة الأخرى على حسابها ، لم يجز . م 3 / 245 - 246 ب - الاستئجار لحمل عشرة أقفزة من صبرة مشاهدة فظهرت أكثر من ذلك : إذا اكترى رجلا ليحمل له من صبرة مشاهدة عشرة أقفزة ، فكيل ذلك ، وحمله ، فوجد خمسة عشر قفيزا . فإن كان المكتري هو الذي اكتالها وحملها على البهيمة ، فعليه المسمّى في مقابلة عشرة أقفزة منها . وعليه أجرة المثل في مقابلة الخمسة . وأمّا إذا اكتالها الحمّال بنفسه وحملها على بهيمته ، فلا اجرة له في تلك الزيادة . ولصاحبها أن يطالبه بردّها إلى مكانها . وأمّا إذا اكتاله أجنبيّ ، فالحكم في ذلك مترتّب على ما قلناه ، فهو مع المكتري فيما يرجع إليه بمنزلة الحمّال مع المكتري ، وهو مع الحمّال بمنزلة المكتري معه ؛ هذا كلّه إذا اكتاله واحد وحمله على البهيمة .